قرار إداري رقم (841 / ق)لسنة 2015م
في شأن منح الإجازات لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القانون رقم( 109 / 2013 ) بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (703 / 2015 ) بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة ( 1 )
يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية على أن يكون ذلك بالضوابط التالية :
1 - تقديم طلب إجازة من العامل محدد به مدة المؤتمر أو اللقاء .
2- تقديم كتاب من الجهة المنظمة للمؤتمر أو اللقاء يفيد دعوة العامل للاشتراك .
3- أن يتضمن الكتاب موضوع المؤتمر ومدته وتاريخ ومكان انعقاده.
4- تقديم كتاب من الجهة المرشحة لحضور المؤتمر .
مادة ( 2 )
لا يتم خصم الإجازة الممنوحة للعامل لحضور المؤتمرات واللقاءات من رصيد الإجازات السنوية المستحقة للعامل .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كلاً فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 1 رمضان 1436هـ
الموافق : 18 يونيو 2015م
قرار إداري رقم (842) لسنة 2015
بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
• بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
• وعلى القانون رقم 2013/109 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
• وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
• وعلى القانون رقم 2010/6 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
• وعلى القانون رقم 1969/28 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
• وعلى القانون رقم 2000/19 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية .
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2001/185 في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام
القانون رقم 2000/19 المشار إليه.
• وعلى القرار الوزاري رقم 2011/200 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة ( 1 )
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل بالقطاع الأهلي وفق الضوابط التالية :
-1 مرور سنة على تاريخ صدور إذن العمل .
-2 موافقة صاحب العمل على التحويل لصاحب عمل آخر .
مادة ( 2 )
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح للعمل بالقطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية وفقا للضوابط التالية :
-1 انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل .
-2 أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل إن وجد أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر على أن يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع -3- ويلتزم صاحب العمل بإلغاء