إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (11) لسنة 1986 بشأن تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1986 الصادر بشأن الإجازة الدورية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11/228 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 14 من صفر 1407هـ 18 من أكتوبر 1986م المرجع : د-3/ 3/833 تعميم رقم (11)لسنة 1986 بشأن تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1986 الصادر بشأن الإجازة الدورية . ___________ إشارة إلى القانون رقم 63 لسنة 1986 بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية – برقم 23 مكرر تتضمن النص على أن تكون الإجازة الدورية لمدة 35 يوما فى السنة تزاد إلى 45 يوما للموظف الذي قضي فى خدمة الدولة مدة لا تقل عن 15 سنة وتتضمن )أيضا( النص على عدم إدخال أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية في حساب مدة الإجازة الدورية. واشارة إلى قرار مجلس الوزراء بجلسته 86/40 المنعقدة بتاريخ 10/8/1986 بشأن التأكيد على أن يوم الجمعة من كل أسبوع هو العطلة الأسبوعية في كافة الجهات الحكومية أما اليوم الثاني الذي قد تعطله الجهات الحكومية فيعتبر يوم راحة. برجي الإحاطة بأن ديوان الموظفين قام ببحث الأمور المتعلقة بتطبيق القانون رقم 63 لسنة 1986 المبين أعلاه وانتهى بهذا الشأن إلي الآتي : أولا( أن القانون رقم 63 لسنة 1986 ،وقد نص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه ، يعنى على سبيل اللزوم تعديل المادة 37 من نظام الخدمة المدنية على نحو ما قضى به هذا القانون . ثانيا ( حساب الإجازة الدورية المستحقة من السنة الميلادية الحالية أي ) سنة (1986 بواقع 35 يوما وذلك بالنسبة للموظفين الذين كانوا يستحقون الإجازة الدورية ، بموجب المادة 37 من نظام الخدمة المدنية ، بواقع 30 يوما فى السنة – وذلك بمراعاة الآتي :-سريان هذا الحكم بشان الموظفين الشاغلين لدرجات مجموعات الوظائف الدائمة أي الموظفين الكويتيين والموظفين غير الكويتيين المتعاقدين بالعقد الأول.-تطبيق هذا الحكم سواء أكان الموظف قد أنتفع بالإجازة المستحقة عن هذه السنة قبل العمل بالقانون فى 1986/6/8 أم بعد ذلك التاريخ أم أنه لم ينتفع بها بعد. ثالثا ( عدم حساب أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة ضمن مدة هذه الإجازة وذلك بالنسبة للإجازات الدورية التي ينتفع الموظفون بها منذ بدء العمل بالقانون فى 1986/6/8 –وذلك بمراعاة الآتي :-سريان هذا الحكم بشأن الموظفين الكويتيين والموظفين غير الكويتيين المتعاقدين بالعقد الأول والثاني والثالث وسواء أكان الموظف يستحق الإجازة الدورية بواقع 35 يوما فى السنة أم بواقع 45 يوما أم بواقع 30 يوما .-اقتصار سريان هذا الحكم على الإجازات الدورية التي ينتفع الموظفون بها منذ بدء العمل بالقانون في 1986/6/8 سواء أكانت الإجازة التي ينتفع الموظف بها مما يستحقه فى السنة الميلادية الحالية أم إنها من رصيد إجازاته الدورية السابقة .-تطبيق هذا الحكم فى خصوص أيام العطلة الأسبوعية التي تتخلل الإجازة الدوريةعلى يوم الجمعة فقط ولو كانت الجهة تعطل يوما آخر فضلا عن يوم الجمعة. رابعا أن ( الحد الأقصى للإجازة الدورية التي يجوز التصريح للموظف بأن ينتفع بها فى سنة واحدة وفقا للمادة 40 من نظام الخدمة المدنية هو –90 يوما ولا يجوز أن تزيد الإجازة )الدورية ( المصرح بها بما فيها من أيام عطلة أسبوعية وعطلة رسمية على هذا الحد. خامسا أن ( عدم حساب أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية ضمن مدة الإجازة الدورية لا محل لسريانه على رصيد الموظف من الإجازة الدورية فى مجال استحقاق البدل النقدي عن الرصيد وفقا للمادة 41 من نظام الخدمة المدنية . بمعنى أن الموظف عند انتهاء خدمته يستحق البدل النقدي عن رصيد إجازته الدورية وفقا لهذه المادة بحد أقصى 90 يوما دون زيادة الرصيد بأيام عطلة أسبوعية وعطلة رسمية ... . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة أحكام هذا التعميم في مجال تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1986 سالف الذكر. رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي