إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 36 لسنة 2018 بشأن اصدار لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1405 · 11 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (36) لسنة 2018م

بشأن إصدار لائحة المشاركات في اللقاءات

والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات

الرياضية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

-المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- المرسوم الصادر في 1979/04/04 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،

- المرسوم رقم (281) لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- و على المرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل مرسوم تشكيل الحكومة وتعيينا وزيراً للإعلام ووزيراً للدولة لشئون الشباب،

- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ( العشرون ) المنعقد بتاريخ 2017/07/24م بالموافقة على مشروع لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية الرياضية شريطة موافقة وزارة المالية ،

- وعلى موافقة الفتوى والتشريع على اللائحة بالكتاب رقم (220170002547) المؤرخ 2017/06/12م ،

- وعلى موافقة وزارة المالية على اللائحة بالكتاب رقم ( 05508) المؤرخ 2018/03/07م،

- و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

المادة الأولى

تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار على جميع المشاركات الداخلية في اللقاءات والمعسكرات والمسابقات والاجتماعات والفعاليات والاستضافات لأي من الهيئات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة .

المادة الثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذه اللائحة ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في : 26 ذي القعدة 1439 هـ

الموافق : 8 أغسطس 2018 م

المادة (1) : التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : –

الهيئة : الهيئة العامة للرياضة .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للرياضة .

الهيئات الرياضية : الهيئات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة .

اللقاءات :

أ- المنافسات: البطولات والمسابقات والدورات و اللقاءات داخل دولة الكويت.

ب-الاجتماعات: الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الرياضية داخل دولة الكويت.

جـ-الفعاليات: البطولات و المسابقات الودية والمعسكرات داخل دولة الكويت.

د- الاستضافات :

قيام إحدى الهيئات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة باستضافة أي من البطولات أو الدورات أو اللقاءات أو الاجتماعات أو الفعاليات والتي من شأنها توفير الإقامة و الإعاشة والمواصلات الداخلية حسبما تقضي اللائحة المنظمة للمشاركة.

مادة (2)

يجب على الهيئة الرياضية مخاطبة الهيئة قبل موعد الاستضافة بسته أشهر على الأقل وذلك لأخذ موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء قبل الموعد المقرر للاستضافة سواء كانت تكاليف الاستضافة من ميزانية الهيئة أو الهيئة الرياضية.

ويستثنى من أخذ موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء اجتماعات المنظمات والاتحادات واللجان التي مقرها دولة الكويت ، و يراعى إخطار الجهات الأخرى التي توجب القوانين أو اللوائح إخطارها بذلك خلال المواعيد المقررة قانوناً.

ويجب أن تكون الاستضافة مدرجة بخطة الهيئة الرياضية طالبة الاستضافة ، ويجوز الاستضافة التي تطرأ خلال السنة المالية بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية ومجلس الوزراء.

مادة (3)

تلتزم الهيئة الرياضية بالشروط والضوابط الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية الخاصة بأعداد المشاركين.

ويجب ألا يتجاوز عدد الإداريين الحد الأقصى المبين بالشروط والنظم الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية ، وفي حالة عدم وجود هذا التحديد يراعى ما يلي :

أ-رئيس وفد وإداري واحد ، إذا كان عدد اللاعبين أو المشاركين لا يزيد على عشرة.

ب-رئيس وفد وإداريان إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرة ولم يتجاوز العشرين .

جـ-رئيس وفد وثلاثة إداريين إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرين ولم يتجاوز عددهم ثلاثين.

ويراعى زيادة عدد الإداريين بواقع إداري واحد لكل عشرة لاعبين.

د-ويستثنى من تحديد عدد الإداريين أندية ذوى الاعاقة .

لا يدخل في الأعداد المشار إليها في الفقرة السابقة المدرب ومساعدوه والحكم والطبيب واخصاصي العلاج الطبيعي والمترجم، ومدير اللعبة إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على خمسة .

مادة (4)

يجب الالتزام بأعداد المشاركين المقرر طبقاً لنظام كل بطولة أو مشاركة على حدة، و لن تتحمل الهيئة بأية تكاليف إضافية نتيجة استضافة أعداد تزيد عن العدد المقرر في هذا الشأن دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة .

وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئة الرياضية الارتباط بأي استضافة غير مدرجة بخطة الهيئة الرياضية طالبة الاستضافة .

ولا يجوز للهيئات الرياضية الارتباط بأي استضافة قبل التنسيق مع الهيئة و إعداد برنامج زمني بأعمال الصيانة للمنشآت الرياضية إن وجدت على أن تتم أعمال الصيانة تحت إشراف قطاع الإنشاءات والصيانة و المرافق بالهيئة.

مادة (5)

يشترط لاستضافة أي بطولة ألا يقل عدد الدول المشاركة بالإضافة إلى دولة الكويت عن ما يلي :-

أ- (أربعة ) دول للبطولات الخليجية.

ب- (خمس) دول للبطولات العربية للألعاب الجماعية والألعاب الفردية الرقمية (سباحة – ألعاب قوى) .

جـ- (سبع) دول للبطولات العربية للألعاب الفردية غير الرقمية.

د- (سبع) دول لبطولات دول غرب أسيا.

هـ- (اثنى عشر) دولة للبطولات الآسيوية.

و- (خمسة عشر) دولة للبطولات الدولية أو العالمية.

-و ذلك مالم ينص على خلاف ذلك باللائحة المنظمة للبطولة أو الدورة الرياضية أو الاجتماعي.

مادة (6)

يتعين على الهيئة الرياضية طالبة الاستضافة عند إعداد الميزانيات الخاصة بتكاليف الاستضافة مراعاة الاعتبارات التالية :-

أ- ترشيد نفقات الاستضافة الكاملة دون الاخلال بالمستوى المنشود الذي يتناسب مع سمعة ومستوى دولة الكويت والأخذ في الاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المعمول بها في هذا الشأن ، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

ب- ألا تتجاوز مدة الاستضافة عدد الأيام المحددة حسب نظام كل بطولة .

مادة (7)

يجب على الهيئة الرياضية طالبة الاستضافة تقديم المستندات التالية للهيئة:

أ-اللائحة المالية والإدارية والفنية للبطولة أو الدورة الخاصة بالاستضافة موضحاً بها عدد الدول المشاركة فعلياً – رسوم الاشتراكات المقرر تحصيلها – مدة البطولة أو الدورة أو الاجتماع وتشكيل الوفود المشاركة ( إداريين – مدربين – إخصائي علاج – حكام – لاعبين ) وميزانية تفصيلية تقديرية طبقاً للائحة المنظمة للاستضافة.

ب -جدول المنافسات أو المباريات ومواعيد الوصول ومغادرة الوفود المشاركة.

جـ- المستوى الفني للمنتخب أو الفريق الكويتي الذي سيشارك أو يستضيف هذه البطولة أو المعسكر الإنجازات الهيئة الرياضية عن أخر عامين).

مادة (8)

يجب على الهيئة الرياضية تزويد الهيئة بكافة الجهات المساهمة سواء بدعم مالي أو دعائي أو رعاية أو إعلانات بالملعب أو الصالة أو ملابس اللاعبين وتحديد مبلغ الدعم أو المساهمة سواء تم تحصيله أو لم يتم أو متوقع الحصول عليه في المستقبل بما في ذلك دعم الهيئات الرياضية الخارجية أو الإقليمية أو الدولية.

مادة (9)

تلتزم الهيئة الرياضية برد مصروفات الاستضافة التي تتحملها الهيئة أو الإيرادات التي تحققت من الاستضافة أيهما أقل.

مادة (10)

جميع البطولات التي تحمل أسماء شخصيات يتم موافاة الهيئة بموافقة هذه الجهات التي تحمل اسم البطولة والدعم المخصص لها إن وجد .

مادة (11)

لا يجوز للهيئة الرياضية مخاطبة الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد لرعاية الاستضافة أو مخاطبة مجلس الوزراء أو وزارة المالية بأي استضافات إلا من خلال الهيئة العامة للرياضة.

مادة (12)

تحدد المبالغ المقدرة لمصروفات الاستضافة للبطولات كحد أقصى وفق التفصيل الآتي مالم تنص اللائحة المنظمة للبطولة على خلاف ذلك .

مالبطولةالمبلغ كحد أقصى
1الفنادق ( إقامة – إعاشة )وفقاً لعروض الأسعار و عرضها على
2المواصلات الداخليةوزارة المالية لدراسة تكاليفها
3بطولة خليجية15.000 د.ك
4بطولة عربية25.000 د.ك
5بطولة غرب آسيا35.000 د.ك
6بطولة آسيوية45.000 د.ك
7بطولة دولية50.000 د.ك
8بطولة عالم (كل أربع سنوات)75.000 د.ك

و تشمل المبالغ المبينة في الجدول السابق حفل افتتاح و ختام وقرطاسية ومطبوعات وهدايا للجمهور وكبار الشخصيات وبنرات ولافتات ترحيبية وكؤوس وميداليات وذروع تذكارية وتصوير فوتوغرافي وخيام وملابس رياضية وأدوات رياضية خفيفة وتجهيز الملاعب وتجهيز المركز الإعلامي ومصروفات نثرية ومكافآت اللجان العاملة والفنية ، ويجوز للهيئة تخفيض هذه المبالغ طبقاً للاعتمادات المالية المتاحة لها أو لما تراه مناسباً من حيث عدد الدول أو المشاركين ، شريطة موافقة وزارة المالية على عروض أسعار الفنادق والإقامة و المواصلات لدراسة تكاليفها.

على أن تعتمد الفواتير الخاصة بالفنادق و الإقامة و المواصلات من الجهة الرياضية المستضيفة بموجب محضر مجلس الإدارة و اللجنة المالية في ضوء الأعداد التي تم استضافتها فعلياً.

على أن توافى الهيئة بكافة فواتير الفنادق و المطاعم و المواصلات الخاصة بالمستندات المؤيدة لهذه المصروفات و أية مصروفات أخرى خلال شهر من تاريخ نهاية الاستضافة .

مادة ( 13 )

* تحدد المبالغ المقررة للمصروفات لاستضافة الاجتماعات و المؤتمرات و الندوات على النحو التالي :-

- يتم توفير قاعة اجتماعات والمواصلات الداخلية وحفل (غداء- العشاء ) وإقامة الوفود وفقاً للوائح و النظم وبكلفة قدرها (15000 د.ك) كحد أقصى .

* وتحدد المبالغ المقررة لاستضافة المعسكرات و المباريات الودية وبطولات الصداقة ومباريات الذهاب والإياب و التصفيات المؤهلة على النحو التالي :

- الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية طبقاً للوائح و النظم المعمول بها ، بالإضافة إلى مبلغ (5 د.ك) تغذية إضافية ، ويجوز إضافة تذاكر السفر على الدرجة السياحية للفريق المشارك وبكلفة قدرها (15000 د.ك) كحد أقصى .

مادة (14)

شروط خاصة

1. تقوم الهيئات الرياضية المختلفة ( اللجنة الأولمبية – اتحادات رياضية – أندية رياضية شاملة ومتخصصة) بمخاطبة الهيئة العامة للرياضة وتحديد كافة استضافاتها عن السنة المالية القادمة بداية من شهر يونيو من كل عام حتى نهاية شهر يوليو كحد أقصى مع ضرورة إدراجها في برنامج مشاركات الهيئة الرياضية.

2. لا يجوز لأي هيئة رياضية استضافة أكثر من بطولتين رسميتين خلال السنة المالية على أن تقدم التقرير النهائي معتمد من الاتحاد المختص وكذا الاتحاد الدولي ، وفي حالة استضافة لقاءات ودية أو معسكرات داخلية بهدف الاستعداد المباشر للمشاركة في إحدى البطولات الرسمية ، يشترط أن تكون مدرجة في برنامج مشاركات الهيئة الرياضية المقدم للهيئة.

3. يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية (اللجنة الأولمبية- الاتحاد – الأندية) المستضيفة مسئولين مسئولية مباشرة عن تنظيم الاستضافة.

مادة (15)

البطولات ذات الطابع الخاص التي تحمل اسم دولة الكويت وبطولات كرة القدم يتم تقدير مصروفاتها وفقاً لدراسة فنية من الهيئة الرياضية والهيئة و تتولى الهيئة مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ الخاصة لها في ميزانيتها ، وتتم تحت إشراف ممثلي الهيئة ، دون الإخلال بحكم المادة (2) من هذه اللائحة.

مادة (16)

يحق للهيئة تأجيل أو عدم الموافقة على الاستضافة ، و يجوز للهيئة الرياضية الاستضافة من ميزانيتها الخاصة بعد موافقة الهيئة و وزارة المالية ومجلس الوزراء على الاستضافة ، وفي حالة الموافقة يجب على الهيئة الرياضية أن تقدم للهيئة ميزانية تفصيلية للاستضافة.

مادة (17)

يجب على الهيئة الرياضية تسوية العهد ورد أي فائض مالي يتم توفيره من المبالغ المخصصة للاستضافة إلى الهيئة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الاستضافة ، دون الإخلال بحكم المادة (12) من هذه اللائحة.

مادة ( 18 )

جميع المعسكرات الداخلية للهيئات الرياضية تخضع للمدد الزمنية طبقاً للأحكام التالية:

1. قواعد و أسس إقامة معسكرات الإعداد الداخلية للاتحادات الرياضية.

يسمح بإقامة معسكرات داخلية للإعداد للبطولات أو الدورات الخليجية أو العربية أو القارية أو العالمية بشرط أن تكون هذه المعسكرات مدرجة تفصيلياً ضمن خطة البرنامج السنوي للاتحاد ، بشرط أن تكون فترة المعسكر بحد أقصى المدد التالية:

أ) في الألعاب الجماعية:

(21) يوماً للبطولة الخليجية أو العربية.

(30)يوماً للبطولة القارية أو الأولمبية أو العالمية.

ب) في الألعاب الفردية بجميع أنواعها:

(15) يوماً للبطولة الخليجية و (21) يوماً للبطولة العربية و (30) يوماً للبطولة القارية و (45) يوماً للبطولة الأولمبية أو العالمية.

2. معسكرات الإعداد للأندية أبطال الدوري و الكأس.

يسمح بإقامة معسكرات الإعداد الداخلية وفقاً للشروط التالية:

أ- أن تكون فترة المعسكر بحد أقصى (15) يوماً و لمرة واحدة فقط.

ب- يسمح بمعسكر داخلي واحد في حالة مشاركة النادي في أكثر من بطولة خلال فترة زمنية لا تزيد عن (60) يوماً.

ج- يسمح بإقامة معسكر داخلي إذا تزامن موعد البطولة أو الدورة مع وقف النشاط المحلي للعبة لمدة لا تقل عن (30 يوماً) على أن تكون فترة المعسكر بحد أقصى (15) يوماً و ذلك استثناء من الفقرة (أ، ب).

مادة (19)

يجب الالتزام ببنود المصروفات المقررة من الهيئة، ويجوز لصاحب العهدة المناقلة من بند مصروفات إلى آخر ، كما يجوز زيادة المنصرف الفعلي في أحد البنود عما هو مقرر له من قبل الهيئة بما لا يجاوز (%20) من المبلغ المقرر له بشرط الا يترتب على ذلك زيادة في إجمالي المبلغ المقرر من قبل الهيئة.

مادة (20)

لا يجوز استحداث بنود صرف غير مدرجة بالميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة إلا في حدود (15%) فقط من إجمالي المبلغ المقرر من قبل الهيئة للمشاركة وبشرط ألا يترتب على ذلك الاستحداث زيادة في إجمالي المبالغ المقررة للمشاركة ككل.

مادة (21)

يتم تسوية وإغلاق العهد الخاصة بالمشاركات الداخلية طبقاً لأحكام اللوائح المنظمة.

و يجب في المستندات المقدمة لتسوية العهد توافر الشروط الآتية:

1. أن تكون المستندات المؤيدة للصرف كاملة ومؤرخة وأن يكون المبلغ الإجمالي لها مدوناً بالحروف الي جانب الأرقام وأن تكون طريقة السداد محددة ( إما بالحساب أو نقداً).

كما يجب أن توضح مستندات الصرف تفاصيل المصروف الإجمالي ومكوناته ، وأن تكون بيانات المستندات باللغة العربية بالنسبة للفواتير والمستندات المكتوبة بلغات أخرى.

2. يجب عدم إدراج أي مستندات أو فواتير لا تخص المشاركة ، حيث سيتم رفضها من قبل الهيئة عند تسوية العهدة.

3. في حالة صرف عهدة واحدة لعدة مشاركات يجب أن تكون فواتير ومستندات الصرف لكل مشاركة على حدة.

4. يجب ترتيب وتنظيم مستندات الصرف لأي عهدة بأن تجمع المستندات الخاصة بكل نوع من أنواع المصروفات على حدة ، وتكون مرتبة حسب تسلسلها بالكشف الإجمالي لمصروفات المشاركة.

5. يجب أن تكون المصروفات الخاصة بالاستضافة متفقة مع أحكام اللوائح المالية المنظمة للهيئات الرياضية.

6. أن تكون سندات الصرف موقعا" عليها من المستفيد بالاسم ثلاثيا" والرقم المدني.

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص ( 112 ) لسنة 2018

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع الجزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (4165) المحرر بتاريخ 2018/1/7 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية: -

- القيام بتخزين أخشاب بالرغم أن القسيمة مخصصة لممارسة نشاط مواقف شاحنات.

. قرار الإنذار رقم (2018/50) بتاريخ 2018/5/13 الصادر ضد الشركة المبينة أدناه بالرغم من منحها مهلة لمدة (15 يوماً).

. الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2018/6/5 المتضمنة أن المخالفة مازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (394/2018/16) المنعقد بتاريخ 2018/6/27.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المساحة رقم (2) الكائنة بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية (مواقف الشاحنات والمخصصة للسادة شركة الراية لأعمال النجارة حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

صدر في : 26 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي