حكومة الكويت إدارة المالية دائرة شئون الموظفين تعميم رقم 59/5 ــــــــــــــــــــــــ توصى دائرة شئون الموظفين دوائر حكومة صاحب السمو بضرورة التقيد بالأحكام الواردة فى الباب العاشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 وبضرورة ممارسة الموظفين لإجازاتهم المستحقة وفق النظام وأنه لا يجوز تدوير إجازات الموظفين لأكثر من سنتين ما لم توجد هناك أسباب جدية واستثنائية تستدعى تأجيلها لأكثر من ذلك بعد أخـــذ الموافقة المسبقة مــن دوائر شئون الموظفين عــلى التأجيل وبعد أن تقدم لها كــــافــة المبررات وان دائرة شئون الموظفين سوف تعتبر كل أجازه مدورة لأكثر من سنتين دون توفر أسباب التأجيل الجدية والاستثنائية فى حكم اللاغية . يرجى من حضرات أصحاب السعادة رؤساء الدوائر وحضرات السادة مــدرائها التنبيه على المختصين فـــى دوائرهم بضرورة مراعاة ذلك . يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . رئيس دائرة شؤون الموظفين التاريخ 13 محرم 1379 تموز 19 1959