قرار رقم 65 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2018
قرار رقم (65) لسنة 2019 م بتعديل بعض أحكام لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2018 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97 لسنة 2015) في شأن الهيئة العامة للرياضة، – والقانون رقم (87 لسنة 2017) في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري المعدل بالمرسوم رقم (97) لسنة 2018 والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.
– وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – والقرار رقم (7) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية.
– وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه (الخامس) المنعقد بتاريخ 2019/03/25 بالموافقة على تعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2018 المشار إليه.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3،5،7، 9) من لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2018 المشار إليه – النصوص التالية:
مادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للرياضة.
الجهة الرياضية: إحدى الهيئات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة.
اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية:
أ– المنافسات الرياضية الخارجية: وتشمل البطولات والمسابقات والدورات والمعسكرات والمقابلات والمهرجانات واللقاءات الخارجية.
ب– الاجتماعات الخارجية: وتشمل الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الرياضية والتخصصية.
الموفد: كل مشارك في اللقاءات الخارجية.
المشاركة: كل اشتراك في أي من اللقاءات الخارجية.
فئة الناشئين: اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ميلادية.
فئة الشباب: اللاعبون الذين بلغت أعمارهم 18 سنة ميلادية فأكثر.
مادة (3) يتحدد عدد الإداريين الموفدين إلى الخارج حسب الشروط والنظم الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية والمحددة باللوائح المنظمة لهذه البطولات، وفي حالة عدم وجود مثل هذا التحديد فيراعى أن يكون عددهم وفقا لما يلي:
1– رئيس وفد وإداري واحد، إذا كان عدد اللاعبين أو المشاركين لا يزيد على عشرة.
2– رئيس وفد وإداريان إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرة ولم يتجاوز العشرين.
3– رئيس وفد وثلاثة إداريين إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرين ولم يتجاوز عددهم ثلاثين، ويراعى زيادة عدد الإداريين بواقع إداري واحد لكل عشرة لاعبين أو مشاركين.
4– لا يدخل في الأعداد المشار إليها بالبنود السابقة كل من مدير اللعبة والمدرب ومساعده والحكم والطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي والمدلك والمترجم والأخصائي النفسي وأخصائي التغذية، والذين يلزم مرافقتهم للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بشرط زيادة عدد اللاعبين أو المشاركين عن عشرة.
5– إذا قل عدد اللاعبين عن عشرة، لا يزيد عدد المذكورين في البند (4) على خمسة على أن يكون من بينهم الحكم.
ويستثنى من حكم هذه المادة أندية ذوي الإعاقة.
6– للمجلس زيادة أو تخفيض هذه الاعداد إذا ما ارتأى أن هناك أسبابا تبرر ذلك، وله الحق في إيفاد ممثلين عنه لحضور اللقاءات الخارجية الواردة في هذه اللائحة.
مادة (5) تعامل البطولات (الودية – الصداقة) معاملة المعسكرات من ناحية المخصصات المالية.
ويسري في شأن أعضاء الجهاز الفني والطبي والحكم ما يسري على الإداريين.
مادة (7) تحدد تذكرة السفر ذهاباً وإياباً لبلد اللقاء الخارجي – على النحو التالي:
1. الدرجة الأولى: للمعين بدرجة وزير أو المعين بالدرجات الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية والحاصلين على ميداليات أولمبية.
2. درجة رجال الأعمال: للمعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة مدير إدارة أو من في حكمهما من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الجهات الرياضية ورؤساء الاتحادات الدولية والقارية والعربية والخليجية ورؤساء الوفود الرياضية، ومن لا تقل رتبته العسكرية عن عميد أو بدرجة أستاذ دكتور في القطاع التعليمي الأكاديمي.
3. الدرجة السياحية: لأعضاء الوفد الرياضي غير المذكورين في البندين رقمي (1) و (2) من هذه المادة.
ويحدد المدير العام الدرجة لمن لا تنطبق عليه الأحكام السابقة.
مادة (9) يجب على الجهة الرياضية تسوية العهد ورد أي فائض مالي يتم توفيره من المبالغ المخصصة للقاءات الخارجية المقررة في هذه اللائحة خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء المشاركة، يتم تسوية العهد المالية وفقاً لما يلي:
أولاً: بالنسبة لإقامة الوفود المشاركة:
1. في حالة التعاقد مع متعهد:
يجب تقديم نسخة من العقد المبرم مع المتعهد بحيث يشمل العقد كل البنود الخاصة بالإقامة وما يتم الاتفاق عليه تفصيلاً، ولا بد من أن يوضح العقد ما يلي:
(مدة الإقامة – عدد أفراد الوفد – تكلفة الفرد – نوع الخدمات التي ستقدم للوفد – تكلفة كل نوع منها) كما يجب في هذه الحالة توفير المستند الدال على السداد للمتعهد.
وإذا كان العقد لا يشمل بعض البنود (المواصلات – التغذية) وتم الصرف عليها من ميزانية المشاركة فلابد في هذه الحالة من وجود الفواتير والمستندات الدالة على الصرف.
ويجب ألا يتم إدراج مصروفات الاتصالات والمكالمات الهاتفية ضمن بنود العقد و إنما يجب توفير المستندات الخاصة بها و الدالة على السداد من الجهة الأصلية.
2. في حالة عدم التعاقد مع المتعهد:
– يجب تقديم فواتير الإقامة بالفندق بالتفصيل ولكل غرفة على حدي (كذا في الأصل)، كما يجب توفير كشف الحساب الإجمالي الذي يبين عدد الغرف التي شغلها الوفد ومدة الإقامة والمبلغ الإجمالي الذي تم سداده للفندق.
– ويجب أن تتضمن فواتير الإقامة تاريخ وصول ومغادرة الفندق وكذلك اسماء الأشخاص المقيمين في كل غرفة وبالنسبة لباقي بنود الصرف غير بند الإقامة فيجب توفير كافة المستندات الدالة على الصرف.
ثانياً: بالنسبة للمخصصات المالية:
– يجب إعداد كشوف صرف المخصصات المالية للمشاركين بحيث توضح الآتي:
(اسم المشارك، المبلغ المنصرف، التوقيع بالتسلم، وأن يكون الكشف معنوناً بالمشاركة ومؤرخاً بتاريخ الصرف. (كذا في الأصل) لا يجوز أن يقوم شخص بتسلم مخصصات شخص آخر إلا لظروف قهرية، وفي هذه الحالة يكتب اسم الشخص المتسلم و توقيعه امام المبلغ المنصرف.
مادة ثانية يستبدل بالجدولين رقمي (2،1) المرافقين بلائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية الجدولين التاليين.
مادة ثالثة على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 14 صفر 1441هـ الموافق: 13 أكتوبر 2019م جدول 1
| م | بنود الصرف | قيمة البند المالية — إداري | قيمة البند المالية — اللاعب | الملاحظات |
| 1 | الاجتماعات | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 120 ديناراً / اليوم | — | تحدد مصروف الجيب بنسبة 30 % من إجمالي المخصص في حالة تحمل الهيئة الرياضية المشاركة كاملة |
| 2 | البطولات واللقاءات | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 100 دينار / اليوم | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 90 ديناراً/ اليوم | |
| 3 | المعسكرات الجماعية | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 90ديناراً يومياً | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 70ديناراً يومياً | |
| 4 | المعسكرات الفردية | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 90 ديناراً يومياً | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 90 ديناراً يومياً | |
| 5 | 1– يتقاضى الجهاز الفني والطبي والحكم ما يتقاضاه الإداري من المبالغ الموضحة بالجدول 2– يجب أن يوقع المستفيد على سند الصرف بالاسم ثلاثيا" وبالرقم المدني. |
الجدول 2
| م | بنود الصرف | قيمة البند المالية |
| 1 | الملابس الرياضية للبطولات والدورات فقط | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 1– 90 ديناراً لكل لاعب لكل بطولة، على ألا تقل الفترة الزمنية بين البطولة والأخرى عن 6 شهور. 2 – 80 ديناراً للمدرب وبحد أقصى مرتين سنوياً |
| 2 | الملابس الرياضية للمعسكرات | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 80ديناراً لكل لاعب وتصرف بحد أقصى مرتين سنوياً لكل فئة سنية |
| 3 | المصروفات المتنوعة للفرق أو المنتخب في البطولة أو الدورة هدايا – أعلام – شارات – ميداليات تذكارية | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 1- حتى (5) دول مبلغ 600 دينار (للفريق / المنتخب) 2 - من 6 – 10 دول مبلغ 800 دينار (للفريق / المنتخب) 3 - من 11 – 15 دولة مبلغ 1000 دينار (للفريق / المنتخب) 4 - من 16 فأكثر مبلغ 1200 دينار ( للفريق / المنتخب ) |
| 4 | أجور شحن للأدوات والمستلزمات الرياضية فقط | 1 – الألعاب الجماعية وبعض الألعاب الفردية التي تحتاج لأدوات خفيفة تقدره الهيئة بما لا يزيد على: أ– من 3–10 أفراد مبلغ 200 دينار ب– من 11–20 فرداً مبلغ 250 ديناراً ج– من 21–30 فرداً مبلغ 300 دينار د– من 31–40 فرداً مبلغ 500 دينار هـ– من 41 فأكثر مبلغ 750 ديناراً 2– ألعاب تحتاج لأدوات رياضية ثقيلة تقدره الهيئة بما لا يزيد على : من 3–10 أفراد مبلغ 400 دينار من 11– 20 فرداً مبلغ 600 دينار أكثر من 21 فرداً مبلغ 1000 دينار 3– الأندية المتخصصة التي تزاول أنشطة تحتاج إلى أدوات ثقيلة أو ذات طبيعة خاصة عالية التكاليف في الشحن ، وكذا الدورات متعددة الألعاب التي تنظمها اللجنة الأولمبية الكويتية تقدره الهيئة بحد أقصى (5,000 د.ك) فقط خمسة آلاف دينار كويتي وفقا للمستندات الدالة. |
| أما في حالة تزامن المعسكر مع البطولة وفي مكانين مختلفين، يضاف له 25% من أجور شحن الأدوات والمستلزمات الرياضية. | ||
| 6 | أدوية وعلاج | 10 دينار لعمل تأمين صحي لكل مشارك |
| 7 | تأجير ملاعب (المعسكرات فقط) | تقدره الهيئة بما لا يزيد عن 1– الدول العربية 100 دينار/اليوم. لأيام المعسكر والتدريب الفعلي 2– باقي الدول 150 ديناراً/اليوم. لأيام المعسكر والتدريب الفعلي |
| م | بنود الصرف | قيمة البند المالية |
| 8 | مباريات تجريبية للمعسكرات الخارجية لفئات الكبار والشباب والناشئين وذلك كالتالي: (100%) من المبالغ المقدرة بهذا البند للمنتخبات الوطنية للكبار (50%) من تلك المبالغ للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين. | أولاً: الألعاب الجماعية ما عدا كرة القدم 1 – لدول مجلس التعاون الخليجي : يخصص مبلغ بحد أقصى وقدره 500 دينار للمباريات التجريبية إذا كانت مدة المعسكر أسبوعين وبما لا يزيد عن 1000 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن ذلك . 2 – لباقي دول العالم : يخصص مبلغ بحد أقصى وقدره 1500 دينار للمباريات التجريبية إذا كانت مدة المعسكر أسبوعين وبما لا يزيد عن 2500 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن ذلك . ثانياً: لعبة كرة القدم 1– المنتخبات الوطنية للكبار: يخصص مبلغ بحد أقصى وقدره 4000 دينار للمباريات التجريبية مع فرق أجنبية إذا كانت مدة المعسكر أسبوعين وبما لا يزيد عن 7000 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن ثلاثة أسابيع فأكثر . 2 – الأندية الرياضية : يخصص مبلغ بحد أقصى وقدره 1500 دينار للمباريات التجريبية إذا كانت مدة المعسكر تزيد عن أسبوعين وحتى أربعة أسابيع وبما لا يزيد عن 3000 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن أربعة أسابيع فأكثر . ثالثاً: الألعاب الفردية لجميع دول العالم يخصص مبلغ بحد أقصى وقدره 300 دينار للمباريات التجريبية إذا كانت مدة المعسكر أسبوعين وبما لا يزيد عن 400 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن ذلك |
| 9 | جولات تدريبية | تصرف الجولات التدريبية في اللقاءات الخارجية للألعاب التي تتطلب ذلك وفقا للائحة المنظمة لهذه اللقاءات او الميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة . |
| 10 | رسوم وضرائب دخول وخروج للدول الأجنبية والعربية | تحدد وفقا للرسوم المقررة لكل دولة |
| 11 | مصاريف متنوعة | لمشاركات الأندية المتخصصة وذات الطبيعة الخاصة والألعاب الأخرى التي توافق عليها الهيئة وفق دراسة فنية من القطاع المختص وفق الاعتمادات المقدرة للنوع المختص بميزانية الهيئة. |
| 12 | رسم الاشتراك | طبقاً للائحة المنظمة للبطولة |
في حالة تحمل الدولة المضيفة تكاليف الاستضافة كاملة الإقامة والمعيشة يصرف نسبة قدرها 50 % من تلك المخصصات المالية