قرار إداري رقم 84 /2026 GM
بشأن إضافة شريك لمكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي + نقل قيد
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33/2016) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/91) المؤرخ في 2025/8/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/44) المؤرخ في 2024/1/30 السابق للمهندسة المنقولة .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004 - 2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن طلب إضافة شريك + نقل قيد .
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بطلب مكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ عبد الهادي عايد الخالدي - بإضافة المهندس / سعدون عجيل تركي قطامي الخالدي [ تخصص - هندسة مدنية ] - كشريك برخصة المكتب - ليصبح مكتب فيرتكس للاستشارات الهندسية عائداً لكل من :
المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي والمهندس / سعدون عجيل تركي قطامي الخالدي - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري .(2021/123) رقم
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في 2026/2/5 بنقل قيد المهندسة / ياسمين عبد العزيز عبد العزيز عبد المجيد - [ تخصص - هندسة معمارية ] - مصرية الجنسية - بطاقة مدنية رقم (289061305633) - إلى مكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس/ عبد الهادي عايد الخالدي والمهندس / سعدون عجيل تركي قطامي الخالدي - وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي - حيث انها كانت مقيدة لدى مكتب / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ عبد الله علي أحمد الفيلكاوي-على أن ينتهي الترخيص للمهندسة المذكورة مع ترخيص المكتب الهندسي الصادر بالقرار الإداري رقم (2025/91) - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسة المذكورة أعلاه من الجهات المعنية.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 26 مارس 2026م