إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 90 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إضافة شريك لمكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / جمال خالد حجي الحجي + تجديد قيد المكتب + تغيير العنوان + قيد مهندس + نقل قيد مهندس

قرار رقم 90 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
113
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12 /4/ 2026 م

بلدية الكويت
قرار إداري رقم 90 /2026 GM بشأن إضافة
شريك لمكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين
للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / جمال
خالد حجي الحجي + تجديد قيد المكتب + تغيير
العنوان + قيد مهندس + نقل قيد مهندس

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلــى القـرار الإداري رقــــم (2025/84 B ) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/279) المؤرخ في
2021/8/16 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/20) المؤرخ في 2024/1/11
بشأن قرار المكتب السابق للمهندس المنقول.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00002-2026) بتاريخ 2026/1/20.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ
2026/1/6 بشأن إضافة شريك لرخصة المكتب + تجديد قيد
المكتب الهندسي + قيد مهندس + نقل قيد.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (-154-INT
.2026/2/17 00002-2026-7178) بتاريخ
- وعلى كتاب مكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات
الهندسية - لصاحبه المهندس / جمال خالد حجي الحجي
تراسل رقم ( 00700-2026-20000-197-IN ) المؤرخ
في 2026/3/24 بشأن إلغاء قيد مهندس من ملف المكتب
الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ
2026/2/5 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.

قـــــرر
مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في
2026/1/6 بطلب مكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين
للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ جمال خالد حجي
الحجي بإضافة المهندسة / مشاعل ثنيان مشاري الياقوت - [تخصص
- هندسة مدنية] - كشريك برخصة مكتب مجموعة المهندسين
الاستشاريين للاستشارات الهندسية - ليصبح المكتب عائداً لكل
من: المهندس / جمال خالد حجي الحجي والمهندسة / مشاعل ثنيان
مشاري الياقوت - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة
مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار
الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/1)
المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 والموافقة على توصيات اللجنة
باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بتجديد
قيد مكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات
الهندسية - لصاحبيه المهندس / جمال خالد حجي الحجي والمهندسة
/ مشاعل ثنيان مشاري الياقوت - [ تخصص - مدني
- معماري ] + تغيير العنوان :
من العنوان السابق : الواقع في محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة
رقم (71) - قسيمة رقم (1/أ1) - الطابق الرابع مكتب رقم
.(17)
إلى العنوان الحالي : الواقع في محافظة حولي – منطقة السالمية - قطعة
رقم (2) - قسيمة رقم (53) - الدور رقم (2) مكتب رقم (5).
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من
تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة
ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثالثة

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في
2026/1/6 بقيد المهندس / ماجد رجائي حسن إسماعيل
[ تخصص - هندسة معمارية ] - مصري الجنسية – بطاقة مدنية
رقم (272020606543) - لدى مكتب / مجموعة المهندسين
الاستشاريين للاستشارات الهندسية - لصاحبيه المهندس / جمال
خالد حجي الحجي والمهندسة / مشاعل ثنيان مشاري الياقوت -
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
114
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 2026/4/12 م

وذلك للإشراف والتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن
المكتب الهندسي .
- على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب
الهندسي الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع
الشروط الواردة من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
- وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من
الجهات المعنية.

مادة رابعة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/1)
المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بنقل قيد المهندس /عادل صلاح شاكر
حميد
[ تخصص - مدني ] - مصري الجنسية - بطاقة مدنية رقم
(288100109842) - إلى مكتب / مجموعة المهندسين
الاستشاريين للاستشارات الهندسية - لصاحبيه المهندس/ جمال خالد
حجي الحجي والمهندسة / مشاعل ثنيان مشاري الياقوت - وذلك
للإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي – حيث انه
كان مقيد لدى مكتب / أيه اند ايه ديزاينير- لصاحبه المهندس/ علي
حسين يوسف القلاف - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور
مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع
الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) -
وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من
الجهات المعنية.

مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية
صدر في: 2 أبريل 2026م

قرار إداري رقم GM 2026 / 91 بشأن تغيير عنوان
مكتب / محمد راضي الشمري للاستشارات الهندسية -
لصاحبه المهندس / محمد راضي تركي الشمري

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/290) المؤرخ في
2023/10/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ
2026/2/5 بشأن طلب تغيير عنوان المكتب الهندسي.
- قــــــرر -

مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة
بتاريخ 2026/2/5 بتغيير عنوان مكتب / محمد راضي الشمري
للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد راضي تركي الشمري.
من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم
(13) - قسيمة رقم (28) - الدور (18) - مكتب رقم (18)
بالكامل.
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم
(5) - قسيمة رقم (23) - الدور الخامس - مكتب رقم (1+2).

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية
صدر في : 7 ابريل2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي