بلدية الكويت
قرار إداري رقم 90 /2026 GM بشأن إضافة
شريك لمكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / جمال خالد حجي الحجي + تجديد قيد المكتب + تغيير العنوان + قيد مهندس + نقل قيد مهندس
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلــى القـرار الإداري رقــــم (2025/84 B ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/279) المؤرخ في 2021/8/16 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/20) المؤرخ في 2024/1/11 بشأن قرار المكتب السابق للمهندس المنقول.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00002-2026) بتاريخ 2026/1/20.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بشأن إضافة شريك لرخصة المكتب + تجديد قيد المكتب الهندسي + قيد مهندس + نقل قيد.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (-154-INT .2026/2/17 00002-2026-7178) بتاريخ
- وعلى كتاب مكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / جمال خالد حجي الحجي تراسل رقم ( 00700-2026-20000-197-IN ) المؤرخ في 2026/3/24 بشأن إلغاء قيد مهندس من ملف المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قـــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في 2026/1/6 بطلب مكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ جمال خالد حجي الحجي بإضافة المهندسة / مشاعل ثنيان مشاري الياقوت - [تخصص - هندسة مدنية] - كشريك برخصة مكتب مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات الهندسية - ليصبح المكتب عائداً لكل من: المهندس / جمال خالد حجي الحجي والمهندسة / مشاعل ثنيان مشاري الياقوت - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 والموافقة على توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بتجديد قيد مكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات الهندسية - لصاحبيه المهندس / جمال خالد حجي الحجي والمهندسة / مشاعل ثنيان مشاري الياقوت - [ تخصص - مدني - معماري ] + تغيير العنوان :
من العنوان السابق : الواقع في محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة رقم (71) - قسيمة رقم (1/أ1) - الطابق الرابع مكتب رقم .(17)
إلى العنوان الحالي : الواقع في محافظة حولي – منطقة السالمية - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (53) - الدور رقم (2) مكتب رقم (5).
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في 2026/1/6 بقيد المهندس / ماجد رجائي حسن إسماعيل [ تخصص - هندسة معمارية ] - مصري الجنسية – بطاقة مدنية رقم (272020606543) - لدى مكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات الهندسية - لصاحبيه المهندس / جمال خالد حجي الحجي والمهندسة / مشاعل ثنيان مشاري الياقوت - وذلك للإشراف والتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي .
- على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب الهندسي الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
- وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.
مادة رابعة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بنقل قيد المهندس /عادل صلاح شاكر حميد
[ تخصص - مدني ] - مصري الجنسية - بطاقة مدنية رقم (288100109842) - إلى مكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات الهندسية - لصاحبيه المهندس/ جمال خالد حجي الحجي والمهندسة / مشاعل ثنيان مشاري الياقوت - وذلك للإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي – حيث انه كان مقيد لدى مكتب / أيه اند ايه ديزاينير- لصاحبه المهندس/ علي حسين يوسف القلاف - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 2 أبريل 2026م
قرار إداري رقم GM 2026 / 91 بشأن تغيير عنوان مكتب / محمد راضي الشمري للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد راضي تركي الشمري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/290) المؤرخ في 2023/10/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن طلب تغيير عنوان المكتب الهندسي.
- قــــــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بتغيير عنوان مكتب / محمد راضي الشمري للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد راضي تركي الشمري.
من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم (13) - قسيمة رقم (28) - الدور (18) - مكتب رقم (18) بالكامل.
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم (5) - قسيمة رقم (23) - الدور الخامس - مكتب رقم (1+2).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 7 ابريل2026م