قرار إداري رقم 292/2023 GM بشأن قيد
مكتب / كي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد عبد المحسن الكوت
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعــــلــى القرار الإداري رقــــــم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00092-2023) بتاريخ 2023/9/26.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/10) المنعقدة بتاريخ 2023/9/21 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/10) المنعقدة في 2023/9/21 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / كي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد عبد المحسن الكوت [ تخصص – مدني ] - الواقع في: محافظة العاصمة – منطقة القبلة – قطعة رقم
(15) – قسيمة رقم (17) – | الدور رقم (9) – مكتب رقم (2) - على أن ينتهى ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هـذا القرار – شريطة عـدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 9 أكتوبر 2023م
قرار إداري رقم 293/2023 GM بشأن إيقاف مكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعـلــى القــرار الإداري رقـــم (2021/376) المؤرخ في 2021/10/25 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00092-2023) بتاريخ 2023/9/21.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/10) المنعقدة بتاريخ 2023/9/21 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/10) المؤرخ في 2023/9/21 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط الإشراف والترخيص لمدة سنتين على مكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 8 أكتوبر 2023م