بلدية الكويت
قرار إداري رقم (36 /2026 GM
بشأن إضافة شريك إلى مكتب / فاضل العجمي
للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / فاضل طالب فاضل العجمي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم ( 84/2025B ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/260) المؤرخ في 2024/9/10 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00002-2026) بتاريخ 2026/1/20.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بشأن إضافة شريك لرخصة المكتب الهندسي.
- قرر-
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في 2026/1/6 بطلب مكتب / فاضل العجمي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ فاضل طالب فاضل العجمي إضافة المهندس / فهيد خالد طالب العجمي
- [ تخصص - هندسة مدنية ] - كشريك برخصة مكتب / فاضل العجمي للاستشارات الهندسية.
- ليصبح اسم المكتب: فاضل العجمي وشريكه للاستشارات الهندسية.
- وعائداً لكل من : المهندس / فاضل طالب فاضل العجمي والمهندس / فهيد خالد طالب العجمي - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم.(123/2021)
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية
مدير عام البلدية
صدر في: 3 فبراير 2026م
قرار إداري رقم (2026/37 GM ) بشأن تجديد قيد مكتب / أز بلت للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/39) المؤرخ في 2026/2/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/117) المؤرخ في 2023/5/30 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/14) المؤرخ في 2023/3/15 بشأن تجديد قيد مهندس.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/144) المؤرخ في 2025/8/17 بشأن نقل قيد مهندس.
- وعلى كتاب مكتب / أز بلت للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف تراسل رقم (-197-INT 1097-2026-00148) المؤرخ في 2026/1/11 والمتضمن كشف بالمهندسين المطلوب حذفهم في ملف تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم .2026/1/20 00003-2026) بتاريخ(
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/2) المنعقدة بتاريخ 2026/1/13 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس.
قــــــــــرر
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/2) المنعقدة بتاريخ 2026/1/13 بتجديد قيد / مكتب أز بلت / للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف - [ تخصص- مدني ] + تغيير عنوان المكتب الهندسي :
من العنوان السابق: محافظة حولي – منطقة حولي - قطعة رقم (40) - قسيمة رقم ( 14 أ ) - الدور الخامس – مكتب رقم (9+10).
إلى العنوان الحالي: محافظة حولي – منطقة حولي – قطعة رقم (40) -