إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 265 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب هندسي/ المستشار الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبد اللطيف عبد الهادي عبد اللطيف البقيشي العبدولي.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1600 · 10 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

265 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم GM264/2022 بشأن قيد مكتب / الدراسات والتصميم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الله فلاح المطيري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00050-2022) بتاريخ 2022/8/31.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/8) المنعقدة بتاريخ 2022/8/24 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قــــــــــرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/28) المنعقدة في 2022/8/24 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / الدراسات والتصميم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الله فلاح المطيري [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة الجهراء - منطقة الجهراء - قطعة (46) - قسيمة (5) - الدور الأول - مكتب (3) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم(2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 6 سبتمبر 2022م

قرار إداري رقم GM265/2022 بشأن قيد مكتب هندسي/ المستشار الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبد اللطيف عبد الهادي عبد اللطيف البقيشي العبدولي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00050-2022) بتاريخ 2022/8/31.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/8) المنعقدة بتاريخ 2022/8/24 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قــــــــــرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/8) المنعقدة في 2022/8/24 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / المستشار الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد اللطيف عبد الهادي عبد اللطيف البقيشي العبدولي [ تخصص - معماري ] - الواقع في محافظة الفروانية - منطقة الضجيج - قطعة (1) - قسيمة (72) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 6 سبتمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي