مدير عام البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 123/2021 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم 210/ 2023 المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وعلى القرار الإداري رقم (376/2021) المؤرخ في 25/10/2021 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب الجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00005-2024) بتاريخ
19/3/2024
وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (4/2024) المنعقدة بتاريخ 7/3/2024 بشأن إيقاف عقوبة الإيقاف عن المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (4/2024) المؤرخ في 7/3/2024 بالموافقة على 6/10/2023 إيقاف القرار الإداري رقم (293/2023) والمؤرخ في والخاص بإيقاف مكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي - والاكتفاء بالمدة التي قضاها بالعقوبة - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم
(123/2021)
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في 25 مارس 2024 م
مدير عام البلدية