أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

بلدية الكويت بشأن إيقاف القرار الإداري 2023/293 GM 98 / 2024 قرار إداري رقم الخاص بعقوبة الإيقاف المكتب فيرتكس للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 575
بلدية الكويت بشأن إيقاف القرار الإداري 2023/293 GM 98 / 2024 قرار إداري رقم الخاص بعقوبة الإيقاف المكتب فيرتكس للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي

مدير عام البلدية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

 - وعلى القرار الوزاري رقم 123/2021 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

 وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته. 

وعلى القرار الإداري رقم 210/ 2023 المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

وعلى القرار الإداري رقم (376/2021) المؤرخ في 25/10/2021 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب الجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00005-2024) بتاريخ

19/3/2024  

وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (4/2024) المنعقدة بتاريخ 7/3/2024 بشأن إيقاف عقوبة الإيقاف عن المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (4/2024) المؤرخ في 7/3/2024 بالموافقة على 6/10/2023 إيقاف القرار الإداري رقم (293/2023) والمؤرخ في والخاص بإيقاف مكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي - والاكتفاء بالمدة التي قضاها بالعقوبة - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم

(123/2021)

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في 25 مارس 2024 م

مدير عام البلدية

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت