إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 840 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة التوفيق فى منازعات العمل الجماعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1243 · 4 يوليو 2015

رقم التشريع وسنته

840 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

إبلاغ الإدارة المختصة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الانقطاع لتتخذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وعلى أن يلتزم حال حصوله على نموذج إخطار انقطاع العامل بتقديمه للجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه وإلا يعتبر لا غيا وكأن لم يكن

مادة (40) :

على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ .

مادة (41) :

يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد أي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مره أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ التغيب .

مادة (42) :

للهيئة ولمدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله كما أن لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل إلى صاحب عمل آخر .

مادة (43) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 37) من هذا القرار يحظر على صاحب العمل إغلاق مقر مزاولة النشاط حال وجود عمالة مسجلة على الترخيص ، وفي حالة مخالفته حكم هذه المادة يجوز لإدارة تفتيش العمل الهيئة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة وفي حالة تكرارها يوقف إضافة عمالة جديدة للملف لمدة ثلاثة اشهر على الاقل .

مادة (44) :

يلغى القرار 2011/200 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (45) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كلاً فيما يخصه .

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 1 رمضان 1436هـ

الموافق : 18 يونيو 2015م

قرار إداري رقم (840/ع) لسنة 2015م

بشأن تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :

– بعد الاطلاع على القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .

– وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

– وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

– وعلى القرار الوزاري رقم 703/ 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية

– وعلى القرار رقم 211 / 2011 بشأن تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية .

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــــــرر

مادة ( 1 )

تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي نائب المدير العام لحماية القوى العاملة أو من يفوضه رئيسا

مدير إدارة المنظمات النقابية نائب الرئيس

رئيس قسم المصالحة الجماعية عضوا

صاحب العمل أو من يفوضه ( في حدود اثنين مفوضين ) عضوا

ممثل أو أكثر عن العمال ( في حدود اثنين مفوضين ) عضوا

الباحث القانوني بإدارة المنظمات النقابية عضوا ومقررا

مادة ( 2 )

للجنة أن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها ويكون انعقادها صحيحا إذا حضر إلى جانب الرئيس طرفا النزاع أو من يمثلهما .

مادة ( 3 )

تباشر اللجنة أعمالها وتصنف بالفئة الأولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 .

مادة ( 4 )

يلغى القرار الوزاري رقم ( 211 / 2011 ) بشأن تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية .

مادة ( 5 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كلا فيما يخصه .

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 1 رمضان 1436هـ

الموافق :18 يونيو 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي