2026 قرار رقم (83) لسنة
بشأن تجديد قيد السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد رقم (2017/0040/EA) الصادرة بتاريخ 2023/08/07؛
- وعلى طلب السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتباراً من تاريخ .2026/08/07
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 21 يونيو 2026.