إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (83) لسنة 2026 بشأن تجديد قيد السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد في السجل الخاص بمراقى الحسابات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1797 · 28 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

2026 قرار رقم (83) لسنة

بشأن تجديد قيد السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد رقم (2017/0040/EA) الصادرة بتاريخ 2023/08/07؛

- وعلى طلب السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتباراً من تاريخ .2026/08/07

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 21 يونيو 2026.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي