قرار رقم (217) لسنة 2025
بشأن تجديد قيد السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي
في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي رقم (2017/0038/EA) الصادرة بتاريخ 2023/02/21؛
- وعلى طلب السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/02/21.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 24 ديسمبر 2025 م
قرار رقم (218) لسنة 2025
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق
الوطنية الاستثماري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري رقم (2014/0001/LCIS) الصادرة بتاريخ 2023/03/20؛
- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق الوطنية الاستثماري؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/03/20.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 25 ديسمبر 2025م