إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (97) لسنة 2026 بشأن تجديد قيد السيد/ ناير عوض على نظر في السجل الخاص بمراقي الحسابات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1800 · 19 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (97) لسنة 2026

بشأن تجديد قيد السيد/ ناير عوض على نظر في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ ناير عوض على نظر رقم (2020/0049/EA) الصادرة بتاريخ 2023/08/25؛

- وعلى طلب السيد/ ناير عوض على نظر لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ ناير عوض على نظر في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/08/25.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

زياد يعقوب يوسف الفليج

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 12 يوليو 2026م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي