قرار رقم (196) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية لإلغاء بعض أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية المنعقدة بتاريخ 2022/11/29 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2022/12/12؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية التالية:
1. مستشار استثمار.
2. مدير نظام استثمار جماعي.
3. وكيل اكتتاب.
4. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.
مادة ثالثة
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 20 ديسمبر 2022 م
قرار رقم (197) لسنة 2022
بشأن إلغاء قيد السيد/ أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد رقم (0033 / 2014 / EA) الصادرة بتاريخ 2020/01/24؛
- وعلى طلب السيد/ أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد لإلغاء قيده من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء قيد السيد/ أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال اعتباراً من 2022/12/20.
مادة ثانية
يستوفي السيد/ أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 20 ديسمبر 2022 م