قرار رقم 22 لسنة 2020 بشأن تجديد قيد السيد/ رشيد محمد جاسم القناعى في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
قرار رقم (22) لسنة 2020 بشأن تجديد قيد السيد/ رشيد محمد جاسم القناعى في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ رشيد محمد جاسم القناعى رقم (EA/2017/0038) الصادرة بتاريخ 2017/02/23؛
- وعلى طلب السيد/ رشيد محمد جاسم القناعى لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ رشيد محمد جاسم القناعى في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/02/21.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 19 فبراير 2020 م