قرار رقم 195 لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد / أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
قرار رقم (195) لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد / أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد / أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد رقم (EA/2014/0033) الصادرة بتاريخ 2017/1/26؛
– وعلى طلب السيد / أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد قيد مراقب الحسابات السيد / أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/1/24.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/12/30 م