الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون أ15
قرار رقم هاع ص (83) لسنة 2022
بتوقيع جزا إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
« القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته السفيذية.
» القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
» القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بعاريخ 2018/1/31
بعفويض مدير عام اليئة العامة للصناعة في توقيع جزاني الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
٠» نحضصر ضطط المخالفة رقم (3060/8) المحرر بعاريخ
1 المتضمن ارتكاب / ريف العايش للأغذية (حمد عبد
لله سالم العتيقي) - المخالفات التالية:
- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.
» توصية اللجمنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اججماعها رقم
(461/2022/6)
المنعقد بعاريخ 27 / 4 /2022.
« وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / ريف العايش للغذية (حمد عبد الله سالم العتيقي).
الكائئة بالقسيمة (4 أ) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) -
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يعم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بما في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بمذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرجمية؛ وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخخنصه.
مدير عام اليثئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 5 يونيو 2022 م
الأحد 0 ذو القعدة 1443 ه - 2022/6/19م
قرار رقم ه ع ص (84) لسنة 2022
بتوقيع جزا إداري
المدير العام بعد الاطلاع على:
« القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحعه النفيذية.
« القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
« القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بعاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام اغيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
» محضر ضبط المخالفة رقم (3061/2) المحرر بعاريخ
1 المتضمن ارتكاب / الريادة شياكل السيارات (شركة
الريادة الصناعية سّ.م.ك.م) - المخالفات التالية:
- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.
«» توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اججماعها رقم
(461/2022/6)
المنعقد بعاريخ 27 / 4 /2022.
« وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إنذار / الريادة ياكل السيارات (شركة الريادة الصناعية ش.م.ك.م).
الكائنة بالقسيمة (165) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) -
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفيٍ
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول با في هذا الشأن.
مادة ثانية
يعمل بمذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرممية» وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخنصه.
مدير عام اشيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 5 يونيو 2022 م