قرار رقم 83 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ ريف العايش للاغذية (حمد عبد الله سالم العتيقي). الكائنة بالقسيمة (4 أ) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) - - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخا
1 / 1