الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (822) لسنة 2015
بشأن إشهار نقابة المدققين الشرعيين
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المعمول بها .
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق ) لسنة 2014 بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (11/ق/2014 ) بتفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من رئيس مجلس إدارة النقابة السيد / يعقوب أنور عيسى السليم بطلب إشهار نقابة المدققين الشرعيين .
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة .
قرر
مادة أولى
تشهر نقابة المدققين الشرعيين .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية .
المدير العام
للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 22 شعبان 1436هـ
الموافق: 9 يونيو 2015م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة المدققين الشرعيين
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2014/10/28 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة المدققين الشرعيين ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تطوير أوضاع المدققين الشرعيين وحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم وحصر مطالبهم والمساهمة بالنهوض والارتقاء بالمدققين الشرعيين من خلال تحسين بيئة العمل والتواصل مع المدققين الشرعيين لتوثيق الروابط بينهم .
- يقبل عضوا في النقابة العاملين في مهنة المدقق الشرعي بما لا يقل عن 6 أشهر وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية معتمدة من وزارة التعليم العالي .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة ثلاثة دنانير كويتية .
- رسم الانضمام للنقابة هو ديناران كويتيان فقط يدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
- تودع أموال النقابة في احد البنوك الكويتية المحلية والتي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي نهاية شهر ديسمبر من كل عام .
- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الكويتيين الذين أمضوا في عضوية النقابة مدة ستة أشهر .
- تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير أو فبراير مرة كل سنتين بصفة أادية .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين للصندوق وأمين للسر .
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر والسجلات التي تمسكها النقابة .