إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 99 لسنة 2018 بشأن اشهار جمعية المدققين الداخليين الكويتية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1412 · 29 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (839) لسنة 2018

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8464 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مديحه عيسى عبدالكريم علي شموه - من مطلقها/ صباح جباره طاهر - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- نور صباح جباره الضمد مواليد الكويت في 1998/11/25م.

2- أحمد صباح جباره الضمد مواليد الكويت في 2000/4/1م.

3- محمد صباح جباره الضمد مواليد الكويت في 2002/5/11م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الـداخـلـيـة

خالـد الجـراح الصبـاح

صدر في: 30 ذي الحجة 1439هـ

الموافق : 10 سبتمبر 2018م

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 99 / أ ) لسنة 2018

بإشهار جمعية المدققين الداخليين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2017/17 المنعقد بتاريخ 2017/2/8 بالموافقة على إشهار جمعية المدققين الداخليين الكويتية.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2018/9/23 بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية المدققين الداخليين الكويتية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية المدققين الداخليين الكويتية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قــرر

مادة أولى

تشهر " جمعية المدققين الداخليين الكويتية " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 15 محرم 1440 هـ

الموافق: 25 سبتمبر 2018 م

ملخص النظام الأساسي

جمعية المدققين الداخليين الكويتية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية المدققين الداخليين الكويتية " طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية دعم ورفع مستوى مهنة التدقيق الداخلي وتطويرها بجميع الوسائل ، وذلك من أجل زيادة فعالية وكفاءة المهنة والارتقاء بها إلى المستويات المتعارف عليها دولياً، كما تهدف الجمعية إلى تعزيز المهنة وذلك من خلال زيادة الوعي بمهنة التدقيق الداخلي والمساهمة في النهضة الاقتصادية والتخطيط لها بالتعاون مع الجهات المختصة والإسهام في نشر الوعي بأهمية تطبيق الحكومة، وتشجيع وتسهيل التعاون والتواصل بين الأعضاء والعاملين في مجال التدقيق الداخلي والحكومة للاستفادة من الخبرات وتبادل المعرفة، ومساعدة ودعم الأعضاء للحصول على الشهادات المهنية الدولية الصادرة من المعاهد والجمعيات المهنية العالمية والتعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية الأخرى بعد أخذ موافقة من الجهات المختصة.

والمؤسسون هم:

1. منصور حسين تقي ششتري

2. محمد فاضل تركي السبح

3. فيصل احمد محمد المغربي

4. فؤاد محمد عبد الرسول العوضي

5. وليد عبد المحسن محمد السعيد

6. احمد حسين مناحي المطيري

7. اريج محمد عبد الله الصغير

8. انور عباس محمد الوزان

9. باسل يوسف احمد الرشيد البدر

10. بدر حمود عبيد الشمري

11. بدر خالد عايض المطيري

12. بدر مبارك حامد المبارك

13. هنوف احمد ناصر العمران

14. حسين محمد حسن علي

15. حمد محمد حمود المحارب الحمود

16. حمود محمد المحارب الحمود

17. حمود عبد الله محمد الحمود العبد الوهاب

18. حيدر حسن عبد الرسول الجمعة

19. ريم محمد احمد الرفاعي

20. سعد عبد العزيز محمود العوضي

21. سلام ناصر حسين ششتري

22. طلال مصطفى محمود محمد الأسد

23. عامر شارع محمد العجمي

24. بندر سعد زبن العتيبي

25. عبد الأمير عبد رضا عبد الكريم الفرج

26. عبد الله احمد عبد الله التركي

27. عبد الله حسن مشاري البدر

28. عبد الله سامي بدر ابو قماز

29. عبد الله محمد جمعة غلوم

30. عبد الله ناصر عبد الله الخليل

31. علي عباس احمد سالم

32. عمر خليل ابراهيم العوضي

33. فهد محمد هاشم السعيد

34. فواز منصور حسين ششتري

35. محمد احمد راشد العازمي

36. محمد زيد مجدل العتيبي

37. محمد عبد العزيز عبد الله الدعيجي

38. محمد علي سردار نواب دين

39. مشاري علي ثامر الفضلي

40. ناصر هزاع جاسم الحسبان

41. ناير عوض علي نطر

42. نواف علي حمد السعيد

43. نوف ناصر حجي المزين

44. هاني محمد يوسف مال الله

45. هبة محمد احمد العبيدان

46. يعقوب عبد الله يعقوب بولند

47. احمد خالد شهاب صالح الصفي

48. بدر عادل سالم العبد الجادر

49. حمود احمد حمود الخده

50. حيدر نوار صالح جمال عبد الله

51. سيد جعفر موسى مرتضى بهبهاني

52. صبا يوسف عبد الكريم زنكوي

53. طلال عبد الله عيسى بهمن

54. عبد الرحمن محمد احمد الكندري

55. عبد الرحمن مساعد حمد شنيبر

56. عبد الكريم عبد الله الصمدان

57. عبد الله محمد يوسف الشطي

58. فيصل صقر عبد الكريم الصقر

59. محمد حسن السيد امير محمد القزويني

60. مرتضى حسن السيد امير القزويني

61. مصطفى حسن السيد امير القزويني

62. نواف علي حمد السعيد

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي