قرار رقم 82 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ مصنع الساحل للكاشى. المخصص لها القسيمة رقم 147 قطعة 2 الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية -بضرورة إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
قراررقم 82 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
82 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 82 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ مصنع الساحل للكاشى. المخصص لها القسيمة رقم 147 قطعة 2 الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية -بضرورة إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.1 / 1