قرار رقم هـ ع ص (181 ) لسنة 2020
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (4249) المحرر بتاريخ 2019/10/1 المتضمن ارتكاب/ شركة مجموعة الزامل التجارية - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط حدادة بدون ترخيص من الهيئة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / شركة مجموعة الزامل التجارية - الزامل ستيل .
الكائنة بمنطقة توسعة حرفية الجهراء - قسيمة (19/B) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. عبدالله داود السهلي
صدر في : 10 ديسمبر 2020م
قرار رقم هـ ع ص (182) لسنة 2020
في شأن اغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0030) المحرر بتاريخ 2019/4/10 المتضمن ارتكاب/ مصنع الساحل للكاشي - المخالفة التالية:
- رخصة الإطفاء منتهية.
• القرار رقم هـ ع ص (82) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/8/10 بإنذار الشركة المذكورة ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
• الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2020/9/21 والمتضمنة ان المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق القسيمة رقم (147) - الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (2) والمخصصة لمصنع / الساحل للكاشي - حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. عبد الله داود السهلي
صدر في : 10 ديسمبر 2020م