قرار رقم 101 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ حمد على سالم المري منطقة جنوب امغره - قطعة (1) - قسيمة (22) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات اشد وفقا للقواعد الم
1 / 1