قرار رقم 427 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار / مستغل القسيمة (290) - الكائن بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد
1 / 1