قرار رقم 72 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة مصنع/ الشرق للطابوق الاسمنتى، المخصص لهم القسيمة رقم 257 الكائنة بمنطقة امغرة قطعة 2 بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إ
1 / 4