قرار رقم 162 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة الجميع الوطنية للسكراب. الكائنة بمنطقة سكراب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (416) بضرورة ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
قراررقم 162 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
162 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 162 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة الجميع الوطنية للسكراب. الكائنة بمنطقة سكراب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (416) بضرورة ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.1 / 1