قرار رقم (82) لسنة 2016
بشأن
وقف ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في
بورصة الأوراق المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم (33) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/10/03.
قرر ما يلي
مادة ( 1 )
وقف ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق
المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ
2016/10/09.
مادة ( 2 )
يلغى ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق
المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية اعتباراً من تاريخ
2017/04/10 ما لم تستوف الحد الأدنى لرأس المال المدفوع
اللازم توافره لممارسة هذا النشاط في موعد أقصاه
2017/04/09.
مادة ( 3 )
تلتزم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإيقاف نشاط الشركة
الرباعية للوساطة المالية في نظام التداول الآلي وإلغاء جميع الأوامر
القائمة لعملاء الشركة في ذلك النظام اعتباراً من تاريخ
2016/10/09.
مادة ( 4 )
تلتزم الشركة الرباعية للوساطة المالية بالوفاء بجميع التزامات
الشخص المرخص له بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في
بورصة الأوراق المالية وذلك لجميع تعاملات الأوراق المالية التي تم
تنفيذها في تاريخ 2016/10/06 وما قبل. كما تلتزم الشركة
بتسليم جميع المستحقات المالية (الشيكات) لعملائها فور طلبهم
لذلك وتتعهد بعدم التصرف بهذه المستحقات لأي أغراض أخرى.
مادة ( 5 )
تلتزم الشركة الرباعية للوساطة المالية عند تلقيها طلبات عملائها،
الذين استوفوا جميع الالتزامات المترتبة عن تعاملات الأوراق المالية
التي تم تنفيذها في تاريخ 2016/10/06 وما قبل، لنقل حسابات
تداولهم إلى شخص مرخص له آخر بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية
مسجل في بورصة الأوراق المالية، ببذل العناية الكافية لتنفيذ هذه
الطلبات بالدقة والسرعة الممكنة.
مادة ( 6 )
تلتزم الشركة الكويتية للمقاصة بنقل حسابات عملاء الشركة الرباعية
للوساطة المالية عند رغبة عميل الشركة بذلك، بعد التحقق من
استيفائهم لجميع الالتزامات المترتبة عن تعاملات الأوراق المالية
التي تم تنفيذها في تاريخ 2016/10/06 وما قبل إلى أي شخص
مرخص له آخر بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة
الأوراق المالية دون الحاجة للحصول على موافقة الشركة الرباعية
للوساطة المالية للقيام بذلك.
مادة ( 7 )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و ينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 3/ 10 /2016م