إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 2018 بشأن تقييد نشاط شركة الرباعية للوساطة المالية ونشاط أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1382 · 3 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 26 لسنة 2018 بشأن تقييد نشاط شركة الرباعية للوساطة المالية ونشاط أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي

قرار رقم (26) لسنة 2018 بشأن تقييد نشاط شركة الرباعية للوساطة المالية ونشاط أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (6) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/2/14.

قرر ما يلي

مادة أولى تقييد نشاط الشركة في مجال ممارسة أعمال الوساطة المالية.

مادة ثانية تقييد نشاط أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي المسجلين خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2017/9/1 وحتى تاريخ 2017/12/31، بحيث تقتصر أعمالهم على إدارة الشركة فقط، وعدم تسجيلهم في أي وظيفة (جديدة) من الوظائف واجبة التسجيل أو منصب (جديد) من المناصب واجبة التسجيل، وذلك حتى انتهاء التحقيق الخاص بالشركة.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ: 2018/2/22

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي