قرار رقم 47 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط الوساطة فى شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة ( وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية ) ، وذ
1 / 1