إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 47 لسنة 2015 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط الوساطة فى شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة ( وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية ) ، وذ

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1243 · 4 يوليو 2015

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (46) لسنة 2015

بشأن تعديل قرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام

استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛

وعلى القرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 2014/08/13 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1؛

وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) في 2015/05/18 لتعديل سعر وعدد وحدات العرض الخاصة بتسويق صندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1 داخل دولة الكويت؛

وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 20 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/17 بالموافقة على تعديل القرار (23) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه؛

قرر ما يلي

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 2014/08/13 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1 لتكون كما يلي:

"يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) بتسويق صندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمين على أن يكون سعر العرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وفق التقييم السابق لتاريخ الاشتراك لكلتا الفئتين، وعلى أن يكون الحد الأقصى لوحدات الصندوق التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت هي:

1. عدد 89,166 سهماً لا تمتلك حق التصويت بسعر عرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وفق التقييم السابق لتاريخ الاشتراك.

2. عدد 912 سهم تمتلك حق التصويت بسعر عرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وفق التقييم السابق لتاريخ الاشتراك.

والحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي)، ويكون بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية) هو وكيل الاكتتاب عن شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لتسويق وحدات الصندوق المذكور، وذلك استناداً إلى موافقة بنك الكويت المركزي."

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ: 2015/06/29

قرار رقم (47) لسنة 2015

بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية رقم (AP/2013/0014) بتاريخ 2014/07/03؛

- وبناء على طلب شركة الشرق للوساطة المالية المؤرخ 2015/05/31 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية)، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

محمد سليمان المزروق

صدر في: 13 رمضان 1436 هـ

الموافق : 30 يونيو 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي