إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن إعادة مزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1328 · 18 فبراير 2017

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 221 لسنة 2017

بتكليف وزير الأشغال العامة

القيام بأعمال وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 318 لسنة 2016 في شأن الإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

عهد إلى عبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع وزير الأشغال العامة – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية محمد ناصر عبد الله الجبري أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 ذو الحجة 1438 هـ

الموافق : 30 أغسطس 2017 م

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (11) لسنة 2017

بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية

مجلس الخدمة المدنية:

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (2) لسنة 1997، و(2) لسنة 2000 بشأن تنفيذ سياسة الإحلال، و(13) لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

- وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (7) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/6/22 في ضوء مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن الإجراءات التنفيذية لتكويت الوظائف الحكومية.

قرر

مادة (1)

تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.

مادة (2)

تلتزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام هذا القرار بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنوياً وذلك حتى الوصول -بعد خمس سنوات -بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية -إلى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة) وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة(3)

يتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة وذلك في كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسبة المئوية، حتى يتم الوصول بعد خمس سنوات بالنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة وفقاً لما هو موضح بالجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (4)

يراعى تخفيض الوظائف فئة غير كويتي -التي تنطبق عليها هذه النسبة المحددة سنوياً من قبل ديوان الخدمة المدنية –من الميزانية، والتي تخلو تنفيذاً لأحكام هذا القرار، ويتم التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أنس خالد الصالح

صدر في: 5 ذي الحجة 1438 هـ

الموافق: 27 من أغسطس 2017 م

جدول

بالمجموعات الوظيفية المصنفة والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات

المجموعة الوظيفيةالنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات
مجموعة الوظائف الهندسية%97
مجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب%70
مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية%97
مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات%100
مجموعة وظائف العلوم%95
مجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية%75
مجموعة الوظائف البحرية%100
مجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة%100
مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية%95
مجموعة وظائف القانون والسياسة والشئون الإسلامية%88
مجموعة وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء%100
مجموعة وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ%98
مجموعة وظائف الدعم الإداري%100
مجموعة الوظائف الحرفية%80
مجموعة وظائف الخدمات%85

20

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 531 ) لسنة 2017 م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة التأمين .

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن قانون شركات ووكلاء التأمين .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات .

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية .

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1963 بشأن ضوابط شركات التأمين ووكلائها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط شركات التأمين وإعادة التأمين وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي