إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 177 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بإضافة رسوم نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الاوراق المالية

قرار رقم 177 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

177 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1759 · 2025-10-05

حالة التشريع

ساري

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍
قرار رقم 177 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بإضافة رسوم نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الاوراق المالية 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي