قرار رقم 177 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بإضافة رسوم نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الاوراق المالية
قرار رقم 177 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بإضافة رسوم نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الاوراق المالية1 / 1