قرار رقم 12 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن نشاط وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية لشركة العربي للوساطة المالية .
1 / 13
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون
19
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
.23 عبد الله زيد عبد الله المرزوق العازمي
.24 عبد الرحيم محمد علي فخرو
.25 عبد العزيز مطلق محمد الشليمي
.26 عبد الله فهاد رشيد متعب
.27 احمد مطلق محمد الشليمي
.28 احمد صليبي صليبان العنزي
.29 بشير طعمه صالح الخالدي
.30 احمد فرج فراج الحربي
.31 بندر عبد الله مزيد البرازي
.32 احمد محمد سعيد احمد الفارسي
.33 استبيان محمد ضيف الله المطيري
.34 فواز عبد الله عماش المطيري
.35 فهد علي هداد الحسينى
.36 فيصل مزيد علي الصانع
.37 رشيد فهاد رشيد متعب
.38 فهد رفاعي محمد الشليمي
.39 فهد ناصر مطلق الراجحي
.40 سيف حماد سيف الدوسري
.41 بندر صالح شقير الظفيري
.42 سعد عراك مطرب الشمري
.43 خالد رفاعي محمد الشليمي
.44 خالد حسين محسن المطيري
.45 خالد سعد شبيب العجمي
.46 فيصل حسين محسن المطيري
.47 نايف شليل عبد الرحمن المطيري
.48 ناصر جهيم غزاي المطيري
.49 سعد هلال جباره العنزي
.50 شقير ساكت شقير الظفيري
.51 فيحان علي كميخ المطيري
.52 نجيب عبد الله فالح المطيري
.53 لافي عطية منادي كليب السعيدي
.54 سابح دهام حرقان السعيدي
.55 سلطان مطر محمد العارضي
.56 درويش حماد سيف الدوسري
.57 سعد مطر محمد العارضي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.
الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم (12) لسنة 2017
بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية
والساحلية من التلوث
(المواد 88 و90 و92 و94-99 من القانون رقم 42
لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة)
المدير العام:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن حماية البيئة وتعديلاته
- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الصادر في اجتماعه رقم (2017/3) المنعقد بتاريخ 1/8/ 2017 بالموافقة على اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
مادة أولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية بشأن حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث (المواد 88 و90 و92 و94-99) من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة ثالثة
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
عبدالله احمد الحمود الصباح
صدر في: 29 ذي القعدة 1438هـ
الموافق: 21 أغسطس 2017م
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون
20
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
الفرع الأول
حماية البيئة المائية من التلوث
(مياه الشرب والمياه الجوفية)
أولاً: سلامة مياه الشرب
(مادة 1)
تطبق المعايير والاشتراطات البيئية بدولة الكويت لضمان سلامة مياه
الشرب، والمبينة بالجداول المرافقة لهذه اللائحة في ملحق (1).
مسؤوليات الجهات المختصة وآليات الإشراف والمراقبة والتدقيق
وشروط إنتاج ونقل وحفظ وفحص وتداول وتسويق المياه بالدولة
نطاق المسئولية
(مادة 2)
تكون مسئوليات الجهات المختصة التالية كما يلي:
- وزارة الكهرباء والماء، وتكون مسئولة عن المياه الجوفية.
- الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وتكونان
مسئولتين عن المياه المعبأة المنتجة محليا.
- وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك،
وتكون ثلاثتها مسئولة عن المياه المعبأة المستوردة.
المعايير
مياه الشرب المعبأة
(مادة 3)
يتعين الالتزام بمعايير هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، في شأن مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.
مياه الشرب غير المعبأة
(مادة 4)
يتعين الالتزام والمعايير الخاصة بمياه الشرب غير المعبأة الواردة في
ملحق (2) المرافق لهذه اللائحة.
آليات الإشراف والمراقبة والتدقيق
(مادة 5)
شروط إنتاج المياه وشروط النقل والحفظ والفحص والتداول والتسويق
تلتزم كل جهة من الجهات المختصة المذكورة بالعادة 2 من هذه
اللائحة - كل منها في نطاق اختصاصها ووفق الآليات المطبقة بها -
بالإشراف والمراقبة والتدقيق على جودة جميع أنواع مياه الشرب
المنتجة محليا والمستوردة من الخارج، وعلى شروط إنتاج ونقل وحفظ
وفحص وتداول وتسويق المياه في دولة الكويت.
المحافظة على مياه الشرب في الشبكات الداخلية والفحص الدوري في
المنشآت الحكومية وضمان جودة المياه في الجهات الخاصة
الشروط
(مادة 6)
تلتزم الجهات المعنية - كل منها في نطاق اختصاصها ومسئولياتها -
بالفحص المستمر بمعدل مرتين كل ستة أشهر) في العام، على المواقع
والمنشآت التابعة لها الواقعة على الشبكات الداخلية للمحافظة على
مياه الشرب بها، ويكون هذا الفحص دوريا بواقع مرتين في العام (كل
6 شهور) وموثقاً.
وتلتزم الجهات المسئولة عن المؤسسات التعليمية (المدارس والمعاهد
والجامعات) بتقديم تقارير بيئية قبل بداية ونهاية كل عام دراسي إلى
الهيئة العامة للبيئة.
كما تلتزم المؤسسات الصحية والهيئات الأخرى المستوصفات
والمستشفيات والمواقع الأخرى بتقديم تقرير سنوي للهيئة العامة
للبيئة.
وينطبق حكم هذه المادة على السكن الاستثماري بكافة أشكاله.
المعايير
(مادة 7)
تطبق المعايير البيئية بدولة الكويت الواردة في الملحق (2) المرافق لهذه
اللائحة، مع الالتزام بحكم المادة 90 من قانون حماية البيئة.
صلاحية خزانات نقل المياه العذبة صهاريج النقل)
(مادة 8)
الجهة المختصة والاشتراطات
تضع وزارة الكهرباء والماء الشروط والمواصفات اللازم توافرها لضمان
صلاحية خزانات نقل المياه العذبة وفق المعايير والاشتراطات العالمية
لضمان المحافظة على جودة مياه الشرب المنقولة للمستهلكين، كما
تعمل على الإشراف على جودة المياه بمواقع تعبئتها، وفق ملحق 2
المرافق لهذه اللائحة، وتختص كذلك بكل ما يتعلق بالتراخيص اللازمة
لهذه الصهاريج.
شروط بيع وتداول وتسويق المنتجات المتعلقة بمياه الشرب
الالتزام بتطبيق المعايير العالمية
(مادة 9)
تطبق وزارة الكهرباء والماء المعايير العالمية لاعتماد المرشحات والفلاتر
والبرادات وأي منتجات أخرى تتعلق بمياه الشرب، كما تطبق المعايير
البيئية بدولة الكويت الواردة في الملحق (2) المرافق لهذه اللائحة،
بالإضافة إلى الالتزام بحكم المادة 90 من قانون حماية البيئة.
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون 21 الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
الموافقات
(مادة 10)
يجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة
الكهرباء والماء، في حالة تصنيع أو استيراد أو تسويق المرشحات،
الفلاتر، البرادات وأي أجهزة أو منتجات أخرى تتعلق بمياه الشرب.
اشتراطات ومعايير ضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب
للإستهلاك الآدمي
(مادة 11)
تلتزم كافة الجهات المعنية بالدولة - كل منها في حدود اختصاصها
ومسئوليتها وفقا للقوانين واللوائح والنظم والضوابط المعمول بها
والمطبقة لديها - بالتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير اللازمة
لضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي.
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة إجراء الفحص
الدوري كل ستة أشهر للخزانات والتوصيلات والبرادات الخاصة بمياه
الشرب، للـتأكد من صلاحيتها.
وعلى الجهات المسئولة عن المؤسسات التعليمية (المدارس والمعاهد
والجامعات) تقديم تقارير بيئية للهيئة العامة للبيئة قبل بداية ونهاية كل
عام دراسي.
وعلى المؤسسات الصحية والهيئات الأخرى (المستوصفات
والمستشفيات والمرافق الأخرى)، وكذلك السكن الاستثماري بكافة
أشكاله، عليها جميعها تقديم تقرير بيئي سنوي للهيئة العامة للبيئة.
وفي جميع الأحوال تطبق المعايير الواردة في ملحق (2) المرافق لهذه
اللوائح، وذلك لضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للاستهلاك
الآدمي.
ثانيا: حماية المياه الجوفية والسطحية
الجهات المختصة والمسئولة
(مادة 12)
الجهة المختصة والمسئولة بشأن المياه الجوفية والسطحية هي وزارة
الكهرباء والماء.
وتتولى الوزارة - مع معهد الكويت للأبحاث العلمية - إعداد قاعدة
بيانات كاملة لكافة مناطق الكويت تبين أنواع المياه الجوفية
والسطحية، وكافة الخصائص الكيميائية والمعايير والمواصفات لكل
منها.
الاشتراطات والمعايير
(مادة 13)
يكون التعامل مع جودة المياه الجوفية والسطحية وفق الاشتراطات
التي تضعها وزارة الكهرباء والماء حسب استخدامات هذه المياه، مع
الالتزام بالمعايير الواردة في الملحقين (1) و(2) المرفقين لهذه اللائحة.
الفرع الثاني
حماية البيئة الساحلية من التلوث
الجهات المعنية والاشتراطات والمعايير
أولا: قلع الصخور والحصى وبناء المسنات وغيرها من الأعمال
الساحلية
أ) الجهة المسئولة والجهات الترخيص
الجهة المسئولة والجهات المعنية
(مادة 14)
تكون بلدية الكويت هي الجهة المسؤولة عن مراقبة وحماية البيئة
الساحلية والشاطئية من كافة أنواع المخالفات والملوثات والتعديات
والتجاوزات، وما يصاحبها من تدهور بالبيئة الساحلية والشاطئية، في
جميع مواقع البيئة الشاطئية والساحلية سواء المفتوحة أو التي تقع
ضمن نطاق نشاط جهة معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المشرفة
على النشاط، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة
للبيئة.
وتقوم بلدية الكويت بمراقبة وتنظيم أعمال ومواقع الأنشطة والمنشآت
القائمة والجديدة الواقعة في البيئة الساحلية والشاطئية، بالتنسيق مع
الجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة
العامة للبيئة.
كما تتولى بلدية الكويت تكليف مراقبين مختصين بمراقبة وحماية وإزالة
كافة أنواع المخالفات والملوثات والتعديات والتجاوزات، بالتنسيق مع
الجهات التابع لها كل نشاط مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية
للهيئة العامة للبيئة.
الترخيص
(مادة 15)
على جميع الجهات المعنية بالدولة التنسيق مع بلدية الكويت لإصدار
الترخيص اللازمة للأنشطة القائمة على البيئة الساحلية والشاطئية،
ومع الهيئة العامة للبيئة وإعداد الدراسات البيئية اللازمة بواسطة أحد
المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة، وعلى جميع
الجهات المختصة أخذ الموافقات
اللازمة من الهيئة العامة للبيئة ومن الجهات المعنية الأخرى بالدولة قبل
إصدار أي ترخيص بأي نشاط على البيئة الساحلية والشاطئية.
ب) الاشتراطات الفنية
(مادة 16)
1- يُحظر قلع الصخور والحصى أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة
في البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، بدون أخذ الموافقات المكتوبة
المسبقة اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة،
ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة، وفقا
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والسجون
22
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت الصادر
بالقرار رقم 2 لسنة 2015.
2- يُحظر إزالة الرمال الشاطئية أو أي نوع من الرسوبيات الساحلية
أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة في البيئة البحرية والساحلية
والشاطئية، بدون أخذ الموافقات المكتوبة المسبقة اللازمة من الهيئة
العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة، ويتعين للحصول على هذه
الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة وفقا لنظام تقييم المردود البيئي
والاجتماعي في دولة الكويت الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2015.
3- يُحظر القيام بأعمال الردم والحفر على البيئة الساحلية والشاطئية
والبحرية أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة في البيئة البحرية
والساحلية والشاطئية، بدون أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة العامة
للبيئة والجهات المختصة بالدولة، ويتعين للحصول على هذه
الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة وفقا لنظام تقييم المردود البيئي
والاجتماعي في دولة الكويت الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2015.
4- يُحظر بناء المسنات أو إزالة أو القيام بأي تعديل أو أي أعمال
صيانة وترميم للمسنات أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة في البيئة
البحرية والساحلية والشاطئية، بدون أخذ الموافقات المكتوبة المسبقة
اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة، ويتعين
للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة وفقا لنظام
تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت الصادر بالقرار رقم
2 لسنة 2015.
5- يُحظر إقامة كاسرات الأمواج أو إزالة أو أي أعمال ذات طبيعة
مشابهة في البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، بدون أخذ الموافقات
المكتوبة المسبقة اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة
بالدولة، ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات
المطلوبة وفقا لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت
الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2015.
6- يُحظر إقامة الحوائط الإسمنتية والصخرية أو إزالة أو أي أعمال
ذات طبيعة مشابهة في البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، بدون أخذ
الموافقات المكتوبة المسبقة اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات
المختصة بالدولة، ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم
الدراسات المطلوبة وفقا لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في
دولة الكويت الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2015.
7- يُحظر إلقاء أي نوع من المخلفات سواء الناتجة عن أعمال الحفر
أو غيرها في البحر أو البيئة الساحلية والشاطئية، مع ضرورة الالتزام
بالتنسيق مع بلدية الكويت لتحديد المواقع المخصصة لردمها، وتحديد
الآلية المناسبة لنقلها أو ردمها أو إعادة استخدامها أو معالجتها، تحت
إشراف الهيئة العامة للبيئة.
8- يُحظر القيام بأي أعمال حفر أو تعميق أو إزالة مناطق حيوية أو
الردم في المناطق التي تقع في المحميات الطبيعية وفي المناطق ذات
البيئات الحساسة ومناطق المد والجزر ومنطقة جون الكويت والمناطق
المحظورة، مع ضرورة الحرص الشديد فيما يتعلق بمنطقة المسطحات
الطينية، ومواقع تواجد الشعاب المرجانية، وأشجار القرم، والأخوار،
والسبخات، ومناطق تواجد الطيور، والمناطق الغنية بالأحياء البحرية،
والمناطق المعرضة للتآكل الساحلي.
9- يُحظر وضع الخواجر البحرية أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة
قبل البدء في عملية الردم أو الحفر، بدون أخذ الموافقات المكتوبة
المسبقة اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة،
ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة وفقا
لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت الصادر
بالقرار رقم 2 لسنة 2015.
ثانيا: برك التبخير في حقول النفط
أ) الاشتراطات
(مادة 17)
تلتزم الشركات النفطية والبترولية للتخلص من المياه الملوثة المصاحبة
للإنتاج في حقول النفط، بما يلي:
1. الاستغناء عن حفر برك التبخير القائمة، وأن يتم تزويد الهيئة
العامة للبيئة بخطط الشركات لإزالة الحفر وإعادة تأهيلها وفق جدول
زمني محدد.
2. البدء في معالجة حفر التبخير الحالية من خلال إعداد دراسة تقييم
الوضع البيئي الراهن لها، متضمنة طرق المعالجة والفترات الزمنية
اللازمة لمعالجتها في نطاق العمليات التابعة لكل شركة عاملة في
القطاع النفطي.
3. حظر إنشاء حفر برك تبخير جديدة لآبار إنتاج النفط الجديدة،
والالتزام باختيار أفضل الطرق من خلال تركيب وحدات لمعالجة
وإعادة تدوير تلك المياه في الموقع، والتخلص الأمثل من تلك المياه،
وحسب الاشتراطات والمعايير لاستخدامها بعد المعالجة، مع إعداد
دراسات تقييم المردود البيئي ومعالجة المياه المصاحبة للإنتاج في
حقول النفط، ومن ثم التخلص منها.
4. الالتزام بالقرار رقم (2) لسنة 2017 الصادر باللائحة التنفيذية
في شأن الاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت، فيما تضمنه من
اشتراطات خاصة بقطاع النفط والغاز.
ب) المعايير
(مادة 18)
يتعين الالتزام بالمعايير المحددة في المادة 88 من قانون حماية البيئة،
وملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون
23
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
ثالثاً: محطات تقطير المياه وتوليد الكهرباء وغيرها من المنشآت
الساحلية
الاشتراطات والجهات المختصة والمعنية ومسئولياتها
أ) الاشتراطات
(مادة 19)
يجب عند إنشاء محطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والموانئ
والمرافئ أو غيرها من المنشآت الساحلية، الحصول على الموافقات
البيئية من الهيئة العامة للبيئة والتصاريح اللازمة من الجهات
المختصة، ويتعين لمنح الموافقات الالتزام بالقرار رقم (2) لسنة
2015 بشأن نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة
الكويت، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بهذه المنشآت الواردة في
اللائحة التنفيذية للاشتراطات الهندسية والبيئية الصادرة بالقرار رقم 2
لسنة 2017.
ب) الجهات المختصة والمعنية ومسئولياتها
تلتزم الجهات التالية - كل منها في نطاق اختصاصها ووفقا للقواعد
والضوابط والاشتراطات المحددة في قوانينها ونظمها - بما يلي:
1. تلتزم بلدية الكويت بمراقبة وحماية البيئة الساحلية والشاطئية من
كافة أنواع المخلفات والملوثات والتعديات والتجاوزات وما يصاحبها
من تدهور بالبيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في جميع مواقع البيئة
الشاطئية والساحلية سواء المفتوحة أو التي تقع ضمن نطاق نشاط
جهة معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط أو
المانحة للترخيص، وتتولى بلدية الكويت تكليف مراقبين مختصين بمراقبة
وحماية وإزالة كافة أنواع المخلفات والملوثات والتعديات والتجاوزات،
بالتنسيق مع الجهات التابعة لكل نشاط، مع الالتزام بتقديم تقارير
متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
2. تلتزم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمراقبة وحماية
البيئة البحرية من كافة أنواع المخلفات والملوثات والتعديات
والتجاوزات وما يصاحبها من تدهور في البيئة البحرية، وذلك في جميع
مواقع البيئة البحرية سواء المفتوحة أو التي تقع ضمن نطاق نشاط
جهة معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط أو
المانحة للترخيص، وتتولى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
تكليف مراقبين مختصين بمراقبة ورصد وإزالة كافة أنواع المخلفات
والملوثات والتعديات والتجاوزات، بالتنسيق مع الجهات التابعة لكل
نشاط، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
3. تلتزم وزارة المالية بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية
وما يصاحبها من تدهور على البيئة البحرية والساحلية والشاطئية،
وذلك في منطقة الشاليهات التي تقع ضمن نطاق الأراضي المسؤولة
عن إدارتها والمرخصة من وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت
والهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع
الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
4. يلتزم القطاع النفطي بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية
والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة البحرية والساحلية
والشاطئية، وذلك في المناطق الواقعة ضمن الأراضي والمشاريع
المسؤول عن إدارتها القطاع المذكور والمرخص بها منه، وذلك بالتنسيق
مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة
العامة للبيئة.
5. تلتزم الهيئة العامة للصناعة بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية
والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة البحرية والساحلية
والشاطئية، وذلك في المناطق الواقعة ضمن الأراضي والأنشطة
والمشاريع المسؤولة عنها الهيئة المذكورة والمرخص بها منها، وذلك
بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة
دورية للهيئة العامة للبيئة.
6. تلتزم وزارة الأشغال العامة بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية
والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية،
وذلك في جميع مخارج شبكة الأمطار وأي صرف يتم عن طريق هذه
المخارج، وجميع المنشآت على البيئة الساحلية التابعة للوزارة المذكورة
والمرخص بها منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم
تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
7. تلتزم وزارة الكهرباء والماء بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية
والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية،
وذلك في جميع الأنشطة والمنشآت التابعة للوزارة المذكورة والمرخص
بها منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير
متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
8. تلتزم مؤسسة الموانئ الكويتية بمراقبة وحماية البيئة البحرية
والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية
والشاطئية، وذلك في أنشطة المؤسسة مثل المرافئ والموانئ والمراسي
والنقع والأرداف وغيرها من المنشآت التابعة للمؤسسة المذكورة
والمرخص بها
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون
24
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة
دورية للهيئة العامة للبيئة.
9. تلزم وزارة الدفاع بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية
والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية،
وذلك في كافة المنشآت والأنشطة التابعة للوزارة المذكورة والمرخص بها
منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة
دورية للهيئة العامة للبيئة.
10. تلزم وزارة الداخلية والإدارة العامة لخفر السواحل بمراقبة وحماية
البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على
البيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في كافة المنشآت والأنشطة التابعة
للوزارة المذكورة والمرخص بها منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع
الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
11. تلزم وزارة المواصلات بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية
والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية،
وذلك في كافة المنشآت والأنشطة التابعة للوزارة المذكورة والمرخص بها
منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة
دورية للهيئة العامة للبيئة.
12. تلزم شركة المشروعات السياحية بمراقبة وحماية البيئة البحرية
والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية
والشاطئية، وذلك في كافة المشاريع السياحية التابعة للشركة المذكورة
والأنشطة التابعة لها والمرخص بها منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية
بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
13. تلزم وزارة التجارة بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية
والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية،
وذلك في كافة المشاريع التجارية والمرخص بها من قبل الوزارة
المذكورة، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير
متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
14. تلزم الجهة المنحة للترخيص بمراقبة وحماية البيئة البحرية
والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية
والشاطئية، وذلك في كافة أنواع الأنشطة والمنشآت التابعة لتلك
الجهة، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير
متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
الملاحق
ملحق رقم (1):
جدول (1): معايير جودة مياه البحر ( Seawater Quality
Guidelines)
جدول (2): القيم الإسترشادية للمؤشرات البكتيرية في مياه
الشواطئ الترفيهية ( Guidelines of bacterial
(coastal water indicators in Recreational
جدول (3): معايير المياه المسموح بصرفها إلى مياه البحر الكويتية
Guidelines for Water Discharged into)
(Kuwait Seawater
جدول (4): معايير المياه المسموح بصرفها إلى شبكة المجاري
Guidelines for Water Discharged into)
(Sewers
جدول (5): معايير المياه المسموح باستخدامها لأغراض الري
(Guidelines for Water Used for Irrigation)
ملحق رقم (2) مياه الشرب غير المعبأة:
جدول الخصائص الطبيعية (الفيزيائية المياه الشرب غير المعبأة)
جدول مستويات المكونات غير العضوية التي لها تأثير على الصحة
في مياه الشرب غير المعبأة
جدول مستويات المكونات غير العضوية التي تسبب شكوى
المستهلك في مياه الشرب غير المعبأة
جدول مستويات المكونات العضوية التي لها تأثيرات على الصحة في
مياه الشرب غير المعبأة
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والسعتون
25
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
ملحق (1)
جدول (1): معايير جودة مياه البحر
الأس الهيدروجيني
الملوحة
الأكسجين المذاب
المواد العالقة الكلية
كلوروفيل*
الفوسفات
الأمونيا - نيتروجين
النترات - نيتروجين
النيتريت - نيتروجين
كادميوم
نيكل
زئبق
حديد
نحاس
الرصاص
فانيديوم
السليكات
الكربون العضوي
الكلي*
الهيدروكربونات
البترولية الكلية
*تقارن النتائج بالبيانات الخاصة بهذه العناصر للسنوات السابقة ولنفس المواقع والظروف المشابهة.
جدول (2): القيم الإسترشادية للمؤشرات البكتيرية في مياه الشواطئ الترفيهية
البكتيريا القولونية البرازية
بكتيريا الايكولاي
البكتيريا السبحية البرازية
وحدة مكونة للمستعمرة البكتيرية
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون
26
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
جدول (3) معايير المياه المسموح بصرفها إلى مياه البحر الكويتية
Guidelines for Water Discharged into Kuwait Seawater
| م | المعيار Parameter | الرمز Symbol | الوحدة Unit | الحد الأقصى Max Value |
|---|---|---|---|---|
| | | | | جون الكويت¹ | مياه البحر |
| | | | | | المعالجة² | البحث سطحية³ | محطات تحلية المياه والتبريد⁴ |
| 1 | الرقم الهيدروجيني pH | pH | - | 6-9 |
| 2 | فرق درجة الحرارة Δ Temperature | Δ T | Δ°C | 5 | 7 | - | 7 |
| 3 | العكارة Turbidity | Turb | NTU | 20 | 75 | 75 | 50 |
| 4 | الأكسجين المذاب (كحد أدنى) Dissolved Oxygen | DO | mg/L | >4 | >4 | >4 | >4 |
| 5 | الكلور المتبقي Residual Chlorine | Cl₂ | mg/L | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 |
| 6 | المواد العالقة الكلية Total Suspended Solids | TSS | mg/L | 10 | 10 | 10 | لا تزيد عن 5% من تركيز المواد العالقة الكلية في مياه البحر |
| 7 | المواد الذائبة الكلية Total Dissolved Solids | TDS | mg/L | لا تزيد عن 5% من تركيز المواد الذائبة الكلية في مياه البحر |
| 8 | الأكسجين الحيوي BOD₅ (5 day, 20c) | BOD₅ | mg/L | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | الأكسجين الكيماوي (داي كرومات) COD (Dichromate) | COD | mg/L | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | الأمونيا Ammonia | NH₃-N | mg/L | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | نتروجين كلدال الكلي Total Kjeldahl Nitrogen | TKN | mg/L | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 12 | النيتروجين الكلي Total Nitrogen | TN | mg/L | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 13 | الفوسفات Phosphate | (PO₄-P) | mg/L | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | الفينول Phenol | C₆H₅O | mg/L | 0.2 | 0.5 | - | - |
| 15 | الفلورايد Fluoride | F | mg/L | 1 | 2 | - | - |
| 16 | الكبريتيد Sulfide | S | mg/L | 0.2 | 1 | 0.5 | - |
| 17 | الألمنيوم Aluminum | Al | mg/L | 3 | 10 | 5 | 10 |
| 18 | الزرنيخ Arsenic | As | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 19 | الباريوم Barium | Ba | mg/L | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | البورون Boron | B | mg/L | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 21 | بيريليوم Beryllium | Be | mg/L | 0.1 | 0.1 | - | - |
| 22 | كادميوم Cadmium | Cd | mg/L | 0.005 | 0.01 | - | 0.01 |
| 23 | سيانيد Cyanide | CN⁻ | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 24 | الكروم الكلي Chromium (total) | Cr | mg/L | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 25 | نيكل Nickel | Ni | mg/L | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 26 | زئبق Mercury | Hg | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 27 | الكوبالت Cobalt | Co | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 28 | حديد Iron | Fe | mg/L | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 29 | نحاس Copper | Cu | mg/L | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 30 | منجنيز Manganese | Mn | mg/L | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 31 | زنك Zinc | Zn | mg/L | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 32 | الرصاص Lead | Pb | mg/L | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 33 | فانيديوم Vanadium | V | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 34 | الفضة Silver | Ag | mg/L | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 35 | المبيدات بأنواعها Pesticides | - | mg/L | 0.05 | 0.05 | - | - |
| 36 | الزيوت والشحوم Oil / grease | | mg/L | 2 | 7 | - | 5 |
| 37 | الهيدروكربونات النفطية الكلية Total Petroleum Hydrocarbons | TPH | mg/L | 0.1 | 0.5 | - | - |
| 38 | الكربونات العضوي الكلي Total Organic Carbon | TOC | mg/L | 40 | 50 | - | - |
| 39 | البكتيريا القولونية البرازية Faecal Coliform Bacteria | F.C | CFU/100mL | 500 | 500 | 500 | - |
| 40 | بكتيريا الايكولاي E. coli cherichia coli | E. coli | CFU/100mL | 500 | 500 | 500 | - |
| 41 | البكتيريا السبحية البرازية F.S ecal Streptococci Bacteria | F.S | CFU/100mL | 200 | 200 | 200 | - |
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون
27
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
الملاحظات:
1- المياه المسموح بصرفها إلى جون الكويت يقصد بها أي مياه معالجة يتم تصريفها في جون الكويت سواء كانت مياه صناعية أو صرف صحي
معالج أو مياه تحت سطحية أو مياه ناتجة عن محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.
2- العادمة المعالجة: يقصد بها أي مياه صناعية أو مياه صرف صحي معالجة قبل تصريفها إلى مياه البحر.
3- تحت سطحية: يقصد بها جميع أنواع المياه الموجودة تحت سطح الأرض من مياه معلقة أو مياه جوفية المسموح بصرفها إلى البحر
4- محطات تحلية المياه والتبريد: يقصد بها المياه الناتجة عن محطات/ وحدات تحلية المياه ومحطات التبريد المسموح بصرفها إلى البحر.
- $\Delta T$ الفرق في درجة الحرارة بين المياه الداخلة والخارجة عند نقطتي دخول وخروج لمياه البحر.
- يتم دراسة الحالات الطارئة وفق دراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية
- يتم تحديد بعد مواقع صرف المياه العادمة المعالجة للبحر بما يضمن تقليل الآثار البيئية الضارة على المناطق الساحلية وفق نتائج النماذج
الهيدروديناميكية ودراسات تقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشاريع التنموية والصناعية.
جدول (4): معايير المياه المسموح بصرفها إلى شبكة المجاري
Guidelines for Water Discharged into Sewers
م المعيار
الرمز
الوحدة
الحد الأقصى
1 الرقم الهيدروجيني
2 التوصيل الكهربائي
3 الأكسجين الحيوي
4 الأكسجين الكيميائي (داي كرومات)
5 المواد المعلقة الكلية
6 الأمونيا (نيتروجين)
7 الفوسفات
8 نيتروجين كلدال الكلي
9 الفينول
10 الفلوريد
11 الكبريتيد
12 الزرنيخ
13 كادميوم
14 سيانيد
15 الكروم الكلي
16 نيكل
17 زئبق
18 نحاس
19 زنك
20 الرصاص
21 الفضة
22 القطران (القار) والزيوت القطرانية
23 الزيوت الطافية والشحوم
24 الزيوت المستحلبة والشحوم
25 البكتيريا القولونية البرازية
26 بكتيريا الايكولاي
27 البكتيريا السبحية البرازية
28 عدد بويضات الطفيليات
29 عدد الديدان الطفيلية
خالية
خالية
خالية
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والسستون
28
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
جدول (5): معايير المياه المسموح باستخدامها لأغراض الري
Guidelines for Water Used for Irrigation
| م | الملوثات المعيار Parameter | الرمز Symbol | الوحدة Unit | الحد الأقصى Max Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الرقم الهيدروجيني | pH | pH | - | 6.5 – 8.5 |
| 2 | الأكسجين الحيوي BOD₅ (5 day, 20c) | BOD₅ | mg/L | 20 |
| 3 | الأكسجين الكيميائي (داي كرومات) COD (Dichromate) | COD | mg/L | 100 |
| 4 | الأكسجين المذاب (كحد أدنى) Dissolved Oxygen | DO | mg/L | >2 |
| 5 | الكلور المتبقي Chlorine Residual | Cl₂ | mg/L | 0.5 – 1.0 |
| 6 | جسيمات طافمة Floatables | | mg/L | NIL |
| 7 | الزيوت والشحوم Oil / grease | | mg/L | 5 |
| 8 | المواد العالقة الكلية Total Suspended Solids | TSS | mg/L | 15 |
| 9 | المواد الذائبة الكلية Total Dissolved Solids | TDS | mg/L | 1500 |
| 10 | الفوسفات Phosphate | PO₄-P | mg/L | 30 |
| 11 | الأمونيا (نيتروجين) Ammonia | NH₃-N | mg/L | 15 |
| 12 | نيتروجين كبلدال الكلي Total Kjeldahl Nitrogen | TKN | mg/L | 30 |
| 13 | النيتروجين الكلي Total Nitrogen | TN | mg/L | 65 |
| 14 | الفينول Phenol | C₆H₅O | mg/L | 1 |
| 15 | الفلوريد Fluoride | F | mg/L | 2 |
| 16 | الكبريتيد Sulfide | S | mg/L | 0.1 |
| 17 | الألمنيوم Aluminum | Al | mg/L | 5 |
| 18 | الزرنيخ Arsenic | As | mg/L | 0.1 |
| 19 | الباريوم Barium | Ba | mg/L | 2 |
| 20 | البورون Boron | B | mg/L | 2 |
| 21 | كادميوم Cadmium | Cd | mg/L | 0.01 |
| 22 | الكروم الكلي Chromium | Cr | mg/L | 0.15 |
| 23 | نيكل Nickel | Ni | mg/L | 0.2 |
| 24 | زئبق Mercury | Hg | mg/L | 0.001 |
| 25 | الكوبالت Cobalt | Co | mg/L | 0.2 |
| 26 | حديد Iron | Fe | mg/L | 5 |
| 27 | أنتيمون Antimony | Sb | mg/L | 1 |
| 28 | نحاس Copper | Cu | mg/L | 0.2 |
| 29 | منجنيز Manganese | Mn | mg/L | 0.2 |
| 30 | زنك Zinc | Zn | mg/L | 2.0 |
| 31 | الرصاص Lead | Lead Pb | mg/L | 0.5 |
| 32 | الهيدروكربونات البترولية الكلية Total Petroleum Hydrocarbons | TPH | mg/L | 5 |
| 33 | البكتيريا القولونية البرازية Faecal Coliform Bacteria | F C | CFU/100mL | 100 |
| 34 | بكتيريا الايكولاي Escherichia coli | E.coli | CFU/100mL | 50 |
| 35 | البكتيريا السبحية البرازية Faecal Streptococci Bacteria | F S | CFU/100mL | 50 |
| 36 | عدد بويضات الطفيليات Egg Parasites | | | خالية |
ملحق (2)
مياه الشرب غير المعبأة
Unbottled Drinking water
يلزم في مياه الشرب غير المعبأة الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي يتزود بها المستهلك عن طريق الشبكة العامة أو شبكة التوزيع المحدودة أو من الآبار أو الينابيع أو أي مصدر أخر من مصادر المياه المستخدمة للشرب أن يتوافر فيها الخصائص التالية:
أولاً: الخصائص الطبيعية:
يجب ألا تحتوي مياه الشرب غير المعبأة على أية مواد تؤثر عليها من ناحية اللون أو الطعم أو الرائحة أو المظهر، كما يجب أن تخلو تماما من المواد الغريبة أو الشوائب التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة سواء أكانت أتربة أو رمالا أو خيوطا أو شعيرات أو غيرها من الشوائب وألا يزيد الحد الأقصى المسموح به لهذه الخصائص عن الحدود الواردة بالجدول التالي:
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون 29 الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
جدول الخصائص الطبيعية (الفيزيائية لمياه الشرب غير المعبأة)
الخاصية
اللون
العكارة
الطعم
الرائحة
وحدة القياس
وحدة لون حقيقي (مقياس الكوبلت) البلاتيني)
وحدة جهاز قياس العكارة
-
-
الحد الأقصى المسموح به
15 وحدة
5 وحدات
مقبول (مستساغ)
مقبول
ثانيا: الخصائص الكيميائية:
يجب أن تكون خصائص المكونات الكيميائية الخاصة بجودة مياه الشرب غير المعبأة كما يلي:
1 . خصائص المكونات غير العضوية التي لها تأثير على الصحة : يجب ألا يزيد الحد الأقصى المسموح به للمكونات غير العضوية التي لها تأثير على الصحة عن الحدود الواردة بالجدول التالي:
جدول مستويات المكونات غير العضوية التي لها تأثير على الصحة في مياه الشرب غير المعبأة
المكونات
الآنتيمون
الزرنيخ
الباريوم
البورون
الكادميوم
الكروم
النحاس
السيانيد
الفلوريد
الرصاص
الزئبق
النيكل
النيترات
النيتريت
السيلينيوم
البرومات
الوحدات
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ميكرجم/ لتر
الحد الأقصى المسموح به
0.02
0.010
0.700
2.4
0.003
0.050
2
0.070
1.500
0.010
0.006
0.07
50
3
0.04
10
2 . خصائص المكونات غير العضوية التي تسبب شكوى المستهلك: يجب ألا يزيد الحد الأقصى المسموح به للمكونات غير العضوية التي تسبب شكوى المستهلك عن الحدود الواردة بالجدول التالي:
جدول مستويات المكونات غير العضوية التي تسبب شكوى المستهلك في مياه الشرب غير المعبأة
المكونات
الكلوريد
النحاس
الحديد
المنجنيز
الأس الهيدروجيني
الصوديوم
الكبريتات
الوحدات
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
--
ملجم/ لتر
ملجم/ لتر
الحد الأقصى المسموح به
250
1
0.300
0.100
6.5 – 8.5
200
250
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والسصتون 30 الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27 م
المكونات
المواد الصلبة الذائبة الكلية
الخارصين
الألمنيوم
الكالسيوم
الماغنسيوم
البوتاسيوم
العسر الكلي
القلوية الكلية
المنظفات الأنيونية
الأمونيا
كبريتيد الهيدروجين
الحد الأقصى المسموح به
Max. Value
* يجب مراعاة نسبة الكالسيوم والماغنيسيوم بحيث لا تتعدى النسبة المحددة للعسر الكلي.
** يجب ألا يزيد تركيز الماغنيسيوم على 30 جزءاً في المليون في حالة وجود 250 جزءاً في المليون، ولا يزيد على 150 جزءاً في المليون إذا قلـت
نسبة الكبريتات عن ذلك.
3-خصائص المكونات العضوية التي لها تأثير على الصحة: يجب ألا يزيد الحد الأقصى المسموح به للمكونات العضوية التي لها تأثير على الصحة في
مياه الشرب المعبأة عن الواردة بالجدول التالي:
جدول مستويات المكونات العضوية التي لها تأثيرات على الصحة في مياه الشرب غير المعبأة
Guidelines for Health-Based Organic Chemical Constituents in Potable Water
المكونات
1، 2 ثنائي كلورو إيثان
1، 2 ثنائي كلورو إيثين
كلوريد الفينيل
المبيدات :
الدرين وتثاني الإلدرين
ليندان
ميثوكسي كلور
3، 4- دي
كلورودان
هيبتاكلور وهيبتاكلور أيبوكسيد:
هكسا كلوروبنزين
دي دي تي
الهيدروكربونات العطرية :
بنزين
طولوين
الزايلين
الاستيرين
أيثيل البنزين
بنزوبايرين
البنزين المكلور :
أحادي كلورو البنزين
1، 2 ثنائي كلوروبنزين
1، 4 ثنائي كلوروبنزين
ثلاثي كلوروبنزين
المركبات الهالوجينية الهيدروكربونية:
كلوروفورم
بروموفورم
ثنائي بروم وكلوروميثان
ثنائي كلورو بروموميثان
المركبات الفينولية :
خماسي كلوروفينول
2، 4، 6 ثلاثي كلوروفينول
الحد الأقصى المسموح به
Max. Value
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون
31
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
ثالثا: الكلور الحر المتبقي: Free Residual Chlorine
(Cl2)
1. أن يكون تركيز الكلور الحر المتبقي في مياه الشرب غير المعبأة كافياً
لقتل كل الميكروبات بما على أن يتراوح تركيز الكلور الحر المتبقي في
هذه المياه عند وصولها للمستهلك بين 0.2 جزء في المليون و 0.5
جزء في المليون.
2. يزداد تركيز الكلور في حالات الأوبئة أو في الحالات الخاصة طبقا
لما تقرره وزارة الصحة أو الجهات المختصة بذلك.
رابعا: في حالة معالجة المياه بالأوزون أو بالأشعة فوق البنفسجية أو
بأي وسيلة معالجة أخرى، يجب أن تكون هذه المعالجة كافية لقتل
الميكروبات وأن تكون المياه المعالجة مطابقة للخصائص
الميكروبيولوجية للمياه المعالجة الواردة في هذا الملحق.
خامسا: الخصائص الحيوية: يجب أن تكون مياه الشرب غير المعبأة
خالية تماما من الطحالب والفطريات والطفيليات والحشرات ومن
بويضاتها أو يرقاتها أو حويصلاتها أو أجزائها من الحيوانات الأولية التي
من ضمنها الأميبا.
سادسا: الخصائص الميكروبيولوجية:
1. يجب أن تكون مياه الشرب غير المعبأة خالية تماما من الميكروبات
المسببة للأمراض ومن الميكروبات الغائطية والفيروسات التي قد
تسبب ضرراً للصحة العامة.
2. يجب أن تكون مياه الشرب غير المعبأة خالية من بكتيريا القولون
الغائطية (E. coli or Thermotolerant bacteria)
في أي 100 مل من العينة المختبرة.
3. توزيع المياه بواسطة الشبكات:
أ – المياه المعالجة الدخلة في شبكة التوزيع:
-أن تكون خالية من مجموعة بكتيريا القولون الكلية (Total
Coliform) في أي 100 مل من العينة المختبرة.
-أن تكون خالية من بكتيريا القولون الغائطية (E. coli or
Thermotolerant bacteria) في أي 100 مل من
العينة المختبرة.
ب – المياه المعالجة داخل شبكة التوزيع :
-أن تكون خالية من مجموعة بكتيريا القولون في أي 100 مل من
العينة المختبرة وفي حالة الإمدادات التي يتم فيها فحص عدد كاف
من العينات يجب أن تكون خالية من مجموعة بكتيريا القولون في
95% من العينات التي يتم فحصها على مدار العام.
-أن تكون خالية من بكتيريا القولون الغائطية (E. coli or
Thermotolerant bacteria) في أي 100 مل من
العينة المختبرة.
4. توزيع المياه بدون الشبكات :
-ألا يزيد عدد مجموعة بكتيريا القولون الكلية على 10 مجموعات /
100 مل من العينة المختبرة على ألا يحدث ذلك بصفة متكررة. وإذا
تكرر حدوث ذلك في حالة عدم إمكانية تحسين الوقاية الصحية
لمصدر المياه يجب إيجاد مصدر بديل بقدر الإمكان.
-أن تكون خالية من بكتيريا القولون الغائطية (E. coli or
Thermotolerant bacteria) في أي 100 مل من
العينة المختبرة.
سادسا: الخصائص الإشعاعية:
-أن تكون الخصائص الإشعاعية لمياه الشرب طبقا للقرار الوزاري رقم
1989/5 والخاص بالمستوى الإشعاعي المقبول في المواد الاستهلاكية
بدولة الكويت وهي بالنسبة لمياه الشرب والسوائل المعبأة كالتالي:
-جسيمات ألفا 0.37 بيكرل / لتر لمستوى الإشعاع الأقصى.
-جسيمات بيتا 3.7 بيكرل / لتر لمستوى الإشعاع الأقصى.
-بشرط ألا يزيد تركيز الراديوم (226) عن 0.185 بيكرل / لتر.
-ولا يزيد تركيز الاسترانشيوم (90) عن 1.85 بيكرل / لتر.
*يتم التحديث المعايير السابقة وفق آخر اصدارات منظمة الصحة
العالمية.