إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2017 بشأن نشاط وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية لشركة العربي للوساطة المالية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1328 · 18 فبراير 2017

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

.23 عبد الله زيد عبد الله المرزوق العازمي

.24 عبد الرحيم محمد علي فخرو

.25 عبد العزيز مطلق محمد الشليمي

.26 عبد الله فهاد رشيد متعب

.27 احمد مطلق محمد الشليمي

.28 احمد صليبي صليبان العنزي

.29 بشير طعمه صالح الخالدي

.30 احمد فرج فراج الحربي

.31 بندر عبد الله مزيد البرازي

.32 احمد محمد سعيد احمد الفارسي

.33 استبيان محمد ضيف الله المطيري

.34 فواز عبد الله عماش المطيري

.35 فهد علي هداد الحسينى

.36 فيصل مزيد علي الصانع

.37 رشيد فهاد رشيد متعب

.38 فهد رفاعي محمد الشليمي

.39 فهد ناصر مطلق الراجحي

.40 سيف حماد سيف الدوسري

.41 بندر صالح شقير الظفيري

.42 سعد عراك مطرب الشمري

.43 خالد رفاعي محمد الشليمي

.44 خالد حسين محسن المطيري

.45 خالد سعد شبيب العجمي

.46 فيصل حسين محسن المطيري

.47 نايف شليل عبد الرحمن المطيري

.48 ناصر جهيم غزاي المطيري

.49 سعد هلال جباره العنزي

.50 شقير ساكت شقير الظفيري

.51 فيحان علي كميخ المطيري

.52 نجيب عبد الله فالح المطيري

.53 لافي عطية منادي كليب السعيدي

.54 سابح دهام حرقان السعيدي

.55 سلطان مطر محمد العارضي

.56 درويش حماد سيف الدوسري

.57 سعد مطر محمد العارضي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (12) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث

(المواد 88 و90 و92 و94-99 من القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة)

المدير العام:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن حماية البيئة وتعديلاته

- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الصادر في اجتماعه رقم (2017/3) المنعقد بتاريخ 1/8/ 2017 بالموافقة على اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل والصالح العام.

قرر

مادة أولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية بشأن حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث (المواد 88 و90 و92 و94-99) من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة ثالثة

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبدالله احمد الحمود الصباح

صدر في: 29 ذي القعدة 1438هـ

الموافق: 21 أغسطس 2017م

الفرع الأول

حماية البيئة المائية من التلوث

(مياه الشرب والمياه الجوفية)

أولاً: سلامة مياه الشرب

(مادة 1)

تطبق المعايير والاشتراطات البيئية بدولة الكويت لضمان سلامة مياه الشرب، والمبينة بالجداول المرافقة لهذه اللائحة في ملحق (1).

مسؤوليات الجهات المختصة وآليات الإشراف والمراقبة والتدقيق وشروط إنتاج ونقل وحفظ وفحص وتداول وتسويق المياه بالدولة نطاق المسئولية

(مادة 2)

تكون مسئوليات الجهات المختصة التالية كما يلي:

- وزارة الكهرباء والماء، وتكون مسئولة عن المياه الجوفية.

- الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وتكونان مسئولتين عن المياه المعبأة المنتجة محليا.

- وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك، وتكون ثلاثتها مسئولة عن المياه المعبأة المستوردة.

المعايير

مياه الشرب المعبأة

(مادة 3)

يتعين الالتزام بمعايير هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.

مياه الشرب غير المعبأة

(مادة 4)

يتعين الالتزام والمعايير الخاصة بمياه الشرب غير المعبأة الواردة في ملحق (2) المرافق لهذه اللائحة.

آليات الإشراف والمراقبة والتدقيق

(مادة 5)

شروط إنتاج المياه وشروط النقل والحفظ والفحص والتداول والتسويق تلتزم كل جهة من الجهات المختصة المذكورة بالعادة 2 من هذه اللائحة - كل منها في نطاق اختصاصها ووفق الآليات المطبقة بها - بالإشراف والمراقبة والتدقيق على جودة جميع أنواع مياه الشرب المنتجة محليا والمستوردة من الخارج، وعلى شروط إنتاج ونقل وحفظ وفحص وتداول وتسويق المياه في دولة الكويت.

المحافظة على مياه الشرب في الشبكات الداخلية والفحص الدوري في المنشآت الحكومية وضمان جودة المياه في الجهات الخاصة الشروط

(مادة 6)

تلتزم الجهات المعنية - كل منها في نطاق اختصاصها ومسئولياتها - بالفحص المستمر بمعدل مرتين كل ستة أشهر) في العام، على المواقع والمنشآت التابعة لها الواقعة على الشبكات الداخلية للمحافظة على مياه الشرب بها، ويكون هذا الفحص دوريا بواقع مرتين في العام (كل 6 شهور) وموثقاً.

وتلتزم الجهات المسئولة عن المؤسسات التعليمية (المدارس والمعاهد والجامعات) بتقديم تقارير بيئية قبل بداية ونهاية كل عام دراسي إلى الهيئة العامة للبيئة.

كما تلتزم المؤسسات الصحية والهيئات الأخرى المستوصفات والمستشفيات والمواقع الأخرى بتقديم تقرير سنوي للهيئة العامة للبيئة.

وينطبق حكم هذه المادة على السكن الاستثماري بكافة أشكاله.

المعايير

(مادة 7)

تطبق المعايير البيئية بدولة الكويت الواردة في الملحق (2) المرافق لهذه اللائحة، مع الالتزام بحكم المادة 90 من قانون حماية البيئة.

صلاحية خزانات نقل المياه العذبة صهاريج النقل)

(مادة 8)

الجهة المختصة والاشتراطات

تضع وزارة الكهرباء والماء الشروط والمواصفات اللازم توافرها لضمان صلاحية خزانات نقل المياه العذبة وفق المعايير والاشتراطات العالمية لضمان المحافظة على جودة مياه الشرب المنقولة للمستهلكين، كما تعمل على الإشراف على جودة المياه بمواقع تعبئتها، وفق ملحق 2 المرافق لهذه اللائحة، وتختص كذلك بكل ما يتعلق بالتراخيص اللازمة لهذه الصهاريج.

شروط بيع وتداول وتسويق المنتجات المتعلقة بمياه الشرب الالتزام بتطبيق المعايير العالمية

(مادة 9)

تطبق وزارة الكهرباء والماء المعايير العالمية لاعتماد المرشحات والفلاتر والبرادات وأي منتجات أخرى تتعلق بمياه الشرب، كما تطبق المعايير البيئية بدولة الكويت الواردة في الملحق (2) المرافق لهذه اللائحة، بالإضافة إلى الالتزام بحكم المادة 90 من قانون حماية البيئة.

الموافقات

(مادة 10)

يجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والماء، في حالة تصنيع أو استيراد أو تسويق المرشحات، الفلاتر، البرادات وأي أجهزة أو منتجات أخرى تتعلق بمياه الشرب.

اشتراطات ومعايير ضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للإستهلاك الآدمي

(مادة 11)

تلتزم كافة الجهات المعنية بالدولة - كل منها في حدود اختصاصها ومسئوليتها وفقا للقوانين واللوائح والنظم والضوابط المعمول بها والمطبقة لديها - بالتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير اللازمة لضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي.

وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة إجراء الفحص الدوري كل ستة أشهر للخزانات والتوصيلات والبرادات الخاصة بمياه الشرب، للـتأكد من صلاحيتها.

وعلى الجهات المسئولة عن المؤسسات التعليمية (المدارس والمعاهد والجامعات) تقديم تقارير بيئية للهيئة العامة للبيئة قبل بداية ونهاية كل عام دراسي.

وعلى المؤسسات الصحية والهيئات الأخرى (المستوصفات والمستشفيات والمرافق الأخرى)، وكذلك السكن الاستثماري بكافة أشكاله، عليها جميعها تقديم تقرير بيئي سنوي للهيئة العامة للبيئة.

وفي جميع الأحوال تطبق المعايير الواردة في ملحق (2) المرافق لهذه اللوائح، وذلك لضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي.

ثانيا: حماية المياه الجوفية والسطحية

الجهات المختصة والمسئولة

(مادة 12)

الجهة المختصة والمسئولة بشأن المياه الجوفية والسطحية هي وزارة الكهرباء والماء.

وتتولى الوزارة - مع معهد الكويت للأبحاث العلمية - إعداد قاعدة بيانات كاملة لكافة مناطق الكويت تبين أنواع المياه الجوفية والسطحية، وكافة الخصائص الكيميائية والمعايير والمواصفات لكل منها.

الاشتراطات والمعايير

(مادة 13)

يكون التعامل مع جودة المياه الجوفية والسطحية وفق الاشتراطات التي تضعها وزارة الكهرباء والماء حسب استخدامات هذه المياه، مع الالتزام بالمعايير الواردة في الملحقين (1) و(2) المرفقين لهذه اللائحة.

الفرع الثاني

حماية البيئة الساحلية من التلوث

الجهات المعنية والاشتراطات والمعايير

أولا: قلع الصخور والحصى وبناء المسنات وغيرها من الأعمال الساحلية

أ) الجهة المسئولة والجهات الترخيص

الجهة المسئولة والجهات المعنية

(مادة 14)

تكون بلدية الكويت هي الجهة المسؤولة عن مراقبة وحماية البيئة الساحلية والشاطئية من كافة أنواع المخالفات والملوثات والتعديات والتجاوزات، وما يصاحبها من تدهور بالبيئة الساحلية والشاطئية، في جميع مواقع البيئة الشاطئية والساحلية سواء المفتوحة أو التي تقع ضمن نطاق نشاط جهة معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المشرفة على النشاط، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

وتقوم بلدية الكويت بمراقبة وتنظيم أعمال ومواقع الأنشطة والمنشآت القائمة والجديدة الواقعة في البيئة الساحلية والشاطئية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

كما تتولى بلدية الكويت تكليف مراقبين مختصين بمراقبة وحماية وإزالة كافة أنواع المخالفات والملوثات والتعديات والتجاوزات، بالتنسيق مع الجهات التابع لها كل نشاط مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

الترخيص

(مادة 15)

على جميع الجهات المعنية بالدولة التنسيق مع بلدية الكويت لإصدار الترخيص اللازمة للأنشطة القائمة على البيئة الساحلية والشاطئية، ومع الهيئة العامة للبيئة وإعداد الدراسات البيئية اللازمة بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة، وعلى جميع الجهات المختصة أخذ الموافقات

اللازمة من الهيئة العامة للبيئة ومن الجهات المعنية الأخرى بالدولة قبل إصدار أي ترخيص بأي نشاط على البيئة الساحلية والشاطئية.

ب) الاشتراطات الفنية

(مادة 16)

1- يُحظر قلع الصخور والحصى أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة في البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، بدون أخذ الموافقات المكتوبة المسبقة اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة، ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة، وفقا لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2015.

2- يُحظر إزالة الرمال الشاطئية أو أي نوع من الرسوبيات الساحلية أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة في البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، بدون أخذ الموافقات المكتوبة المسبقة اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة، ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة وفقا لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2015.

3- يُحظر القيام بأعمال الردم والحفر على البيئة الساحلية والشاطئية والبحرية أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة في البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، بدون أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة، ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة وفقا لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2015.

4- يُحظر بناء المسنات أو إزالة أو القيام بأي تعديل أو أي أعمال صيانة وترميم للمسنات أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة في البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، بدون أخذ الموافقات المكتوبة المسبقة اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة، ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة وفقا لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت الصادر بالقرار رقم

2 لسنة 2015.

5- يُحظر إقامة كاسرات الأمواج أو إزالة أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة في البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، بدون أخذ الموافقات المكتوبة المسبقة اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة، ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة وفقا لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2015.

6- يُحظر إقامة الحوائط الإسمنتية والصخرية أو إزالة أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة في البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، بدون أخذ الموافقات المكتوبة المسبقة اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة، ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة وفقا لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2015.

7- يُحظر إلقاء أي نوع من المخلفات سواء الناتجة عن أعمال الحفر أو غيرها في البحر أو البيئة الساحلية والشاطئية، مع ضرورة الالتزام بالتنسيق مع بلدية الكويت لتحديد المواقع المخصصة لردمها، وتحديد الآلية المناسبة لنقلها أو ردمها أو إعادة استخدامها أو معالجتها، تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة.

8- يُحظر القيام بأي أعمال حفر أو تعميق أو إزالة مناطق حيوية أو الردم في المناطق التي تقع في المحميات الطبيعية وفي المناطق ذات البيئات الحساسة ومناطق المد والجزر ومنطقة جون الكويت والمناطق المحظورة، مع ضرورة الحرص الشديد فيما يتعلق بمنطقة المسطحات الطينية، ومواقع تواجد الشعاب المرجانية، وأشجار القرم، والأخوار، والسبخات، ومناطق تواجد الطيور، والمناطق الغنية بالأحياء البحرية، والمناطق المعرضة للتآكل الساحلي.

9- يُحظر وضع الخواجر البحرية أو أي أعمال ذات طبيعة مشابهة قبل البدء في عملية الردم أو الحفر، بدون أخذ الموافقات المكتوبة المسبقة اللازمة من الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة بالدولة، ويتعين للحصول على هذه الموافقات تقديم الدراسات المطلوبة وفقا لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2015.

ثانيا: برك التبخير في حقول النفط

أ) الاشتراطات

(مادة 17)

تلتزم الشركات النفطية والبترولية للتخلص من المياه الملوثة المصاحبة للإنتاج في حقول النفط، بما يلي:

1. الاستغناء عن حفر برك التبخير القائمة، وأن يتم تزويد الهيئة العامة للبيئة بخطط الشركات لإزالة الحفر وإعادة تأهيلها وفق جدول زمني محدد.

2. البدء في معالجة حفر التبخير الحالية من خلال إعداد دراسة تقييم الوضع البيئي الراهن لها، متضمنة طرق المعالجة والفترات الزمنية اللازمة لمعالجتها في نطاق العمليات التابعة لكل شركة عاملة في القطاع النفطي.

3. حظر إنشاء حفر برك تبخير جديدة لآبار إنتاج النفط الجديدة، والالتزام باختيار أفضل الطرق من خلال تركيب وحدات لمعالجة وإعادة تدوير تلك المياه في الموقع، والتخلص الأمثل من تلك المياه، وحسب الاشتراطات والمعايير لاستخدامها بعد المعالجة، مع إعداد دراسات تقييم المردود البيئي ومعالجة المياه المصاحبة للإنتاج في حقول النفط، ومن ثم التخلص منها.

4. الالتزام بالقرار رقم (2) لسنة 2017 الصادر باللائحة التنفيذية في شأن الاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت، فيما تضمنه من اشتراطات خاصة بقطاع النفط والغاز.

ب) المعايير

(مادة 18)

يتعين الالتزام بالمعايير المحددة في المادة 88 من قانون حماية البيئة، وملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.

ثالثاً: محطات تقطير المياه وتوليد الكهرباء وغيرها من المنشآت الساحلية

الاشتراطات والجهات المختصة والمعنية ومسئولياتها

أ) الاشتراطات

(مادة 19)

يجب عند إنشاء محطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والموانئ والمرافئ أو غيرها من المنشآت الساحلية، الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة العامة للبيئة والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ويتعين لمنح الموافقات الالتزام بالقرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بهذه المنشآت الواردة في اللائحة التنفيذية للاشتراطات الهندسية والبيئية الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 2017.

ب) الجهات المختصة والمعنية ومسئولياتها

تلتزم الجهات التالية - كل منها في نطاق اختصاصها ووفقا للقواعد والضوابط والاشتراطات المحددة في قوانينها ونظمها - بما يلي:

1. تلتزم بلدية الكويت بمراقبة وحماية البيئة الساحلية والشاطئية من كافة أنواع المخلفات والملوثات والتعديات والتجاوزات وما يصاحبها من تدهور بالبيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في جميع مواقع البيئة الشاطئية والساحلية سواء المفتوحة أو التي تقع ضمن نطاق نشاط جهة معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط أو المانحة للترخيص، وتتولى بلدية الكويت تكليف مراقبين مختصين بمراقبة وحماية وإزالة كافة أنواع المخلفات والملوثات والتعديات والتجاوزات، بالتنسيق مع الجهات التابعة لكل نشاط، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

2. تلتزم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمراقبة وحماية البيئة البحرية من كافة أنواع المخلفات والملوثات والتعديات والتجاوزات وما يصاحبها من تدهور في البيئة البحرية، وذلك في جميع مواقع البيئة البحرية سواء المفتوحة أو التي تقع ضمن نطاق نشاط جهة معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط أو المانحة للترخيص، وتتولى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تكليف مراقبين مختصين بمراقبة ورصد وإزالة كافة أنواع المخلفات والملوثات والتعديات والتجاوزات، بالتنسيق مع الجهات التابعة لكل نشاط، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

3. تلتزم وزارة المالية بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، وذلك في منطقة الشاليهات التي تقع ضمن نطاق الأراضي المسؤولة عن إدارتها والمرخصة من وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة

العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

4. يلتزم القطاع النفطي بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، وذلك في المناطق الواقعة ضمن الأراضي والمشاريع المسؤول عن إدارتها القطاع المذكور والمرخص بها منه، وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

5. تلتزم الهيئة العامة للصناعة بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة البحرية والساحلية والشاطئية، وذلك في المناطق الواقعة ضمن الأراضي والأنشطة والمشاريع المسؤولة عنها الهيئة المذكورة والمرخص بها منها، وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

6. تلتزم وزارة الأشغال العامة بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في جميع مخارج شبكة الأمطار وأي صرف يتم عن طريق هذه المخارج، وجميع المنشآت على البيئة الساحلية التابعة للوزارة المذكورة والمرخص بها منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

7. تلتزم وزارة الكهرباء والماء بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في جميع الأنشطة والمنشآت التابعة للوزارة المذكورة والمرخص بها منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

8. تلتزم مؤسسة الموانئ الكويتية بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في أنشطة المؤسسة مثل المرافئ والموانئ والمراسي والنقع والأرداف وغيرها من المنشآت التابعة للمؤسسة المذكورة والمرخص بها

منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

9. تلزم وزارة الدفاع بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في كافة المنشآت والأنشطة التابعة للوزارة المذكورة والمرخص بها منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

10. تلزم وزارة الداخلية والإدارة العامة لخفر السواحل بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في كافة المنشآت والأنشطة التابعة للوزارة المذكورة والمرخص بها منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

11. تلزم وزارة المواصلات بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في كافة المنشآت والأنشطة التابعة للوزارة المذكورة والمرخص بها منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

12. تلزم شركة المشروعات السياحية بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في كافة المشاريع السياحية التابعة للشركة المذكورة والأنشطة التابعة لها والمرخص بها منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

13. تلزم وزارة التجارة بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في كافة المشاريع التجارية والمرخص بها من قبل الوزارة المذكورة، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة

والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

14. تلزم الجهة المنحة للترخيص بمراقبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والشاطئية وما يصاحبها من تدهور على البيئة الساحلية والشاطئية، وذلك في كافة أنواع الأنشطة والمنشآت التابعة لتلك الجهة، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

الملاحق

ملحق رقم (1):

جدول (1): معايير جودة مياه البحر ( Seawater Quality Guidelines)

جدول (2): القيم الإسترشادية للمؤشرات البكتيرية في مياه الشواطئ الترفيهية ( Guidelines of bacterial (coastal water indicators in Recreational

جدول (3): معايير المياه المسموح بصرفها إلى مياه البحر الكويتية Guidelines for Water Discharged into)

(Kuwait Seawater

جدول (4): معايير المياه المسموح بصرفها إلى شبكة المجاري Guidelines for Water Discharged into)

(Sewers

جدول (5): معايير المياه المسموح باستخدامها لأغراض الري (Guidelines for Water Used for Irrigation)

ملحق رقم (2) مياه الشرب غير المعبأة:

جدول الخصائص الطبيعية (الفيزيائية المياه الشرب غير المعبأة) جدول مستويات المكونات غير العضوية التي لها تأثير على الصحة في مياه الشرب غير المعبأة

جدول مستويات المكونات غير العضوية التي تسبب شكوى المستهلك في مياه الشرب غير المعبأة

جدول مستويات المكونات العضوية التي لها تأثيرات على الصحة في مياه الشرب غير المعبأة

ملحق (1)

جدول (1): معايير جودة مياه البحر

الأس الهيدروجيني

الملوحة

الأكسجين المذاب

المواد العالقة الكلية

كلوروفيل*

الفوسفات

الأمونيا - نيتروجين

النترات - نيتروجين

النيتريت - نيتروجين

كادميوم

نيكل

زئبق

حديد

نحاس

الرصاص

فانيديوم

السليكات

الكربون العضوي

الكلي*

الهيدروكربونات

البترولية الكلية

*تقارن النتائج بالبيانات الخاصة بهذه العناصر للسنوات السابقة ولنفس المواقع والظروف المشابهة.

جدول (2): القيم الإسترشادية للمؤشرات البكتيرية في مياه الشواطئ الترفيهية

البكتيريا القولونية البرازية

بكتيريا الايكولاي

البكتيريا السبحية البرازية

وحدة مكونة للمستعمرة البكتيرية

جدول (3) معايير المياه المسموح بصرفها إلى مياه البحر الكويتية Guidelines for Water Discharged into Kuwait Seawater

مالمعيار Parameterالرمز Symbolالوحدة Unitالحد الأقصى Max Value
جون الكويت¹مياه البحر
المعالجة²البحث سطحية³محطات تحلية المياه والتبريد⁴
1الرقم الهيدروجيني pHpH-6-9
2فرق درجة الحرارة Δ TemperatureΔ TΔ°C57-7
3العكارة TurbidityTurbNTU20757550
4الأكسجين المذاب (كحد أدنى) Dissolved OxygenDOmg/L>4>4>4>4
5الكلور المتبقي Residual ChlorineCl₂mg/L0.10.2-0.2
6المواد العالقة الكلية Total Suspended SolidsTSSmg/L101010لا تزيد عن 5% من تركيز المواد العالقة الكلية في مياه البحر
7المواد الذائبة الكلية Total Dissolved SolidsTDSmg/Lلا تزيد عن 5% من تركيز المواد الذائبة الكلية في مياه البحر
8الأكسجين الحيوي BOD₅ (5 day, 20c)BOD₅mg/L20303030
9الأكسجين الكيماوي (داي كرومات) COD (Dichromate)CODmg/L100200200200
10الأمونيا AmmoniaNH₃-Nmg/L1333
11نتروجين كلدال الكلي Total Kjeldahl NitrogenTKNmg/L510105
12النيتروجين الكلي Total NitrogenTNmg/L30404040
13الفوسفات Phosphate(PO₄-P)mg/L0.5111
14الفينول PhenolC₆H₅Omg/L0.20.5--
15الفلورايد FluorideFmg/L12--
16الكبريتيد SulfideSmg/L0.210.5-
17الألمنيوم AluminumAlmg/L310510
18الزرنيخ ArsenicAsmg/L0.050.10.10.1
19الباريوم BariumBamg/L1222
20البورون BoronBmg/L4575
21بيريليوم BerylliumBemg/L0.10.1--
22كادميوم CadmiumCdmg/L0.0050.01-0.01
23سيانيد CyanideCN⁻mg/L0.050.10.10.1
24الكروم الكلي Chromium (total)Crmg/L0.050.50.20.2
25نيكل NickelNimg/L0.20.50.50.5
26زئبق MercuryHgmg/L0.0010.0010.0010.001
27الكوبالت CobaltComg/L0.050.20.20.2
28حديد IronFemg/L21055
29نحاس CopperCumg/L0.20.50.20.2
30منجنيز ManganeseMnmg/L0.210.50.5
31زنك ZincZnmg/L2533
32الرصاص LeadPbmg/L0.10.50.20.2
33فانيديوم VanadiumVmg/L0.10.10.10.1
34الفضة SilverAgmg/L0.10.50.30.3
35المبيدات بأنواعها Pesticides-mg/L0.050.05--
36الزيوت والشحوم Oil / greasemg/L27-5
37الهيدروكربونات النفطية الكلية Total Petroleum HydrocarbonsTPHmg/L0.10.5--
38الكربونات العضوي الكلي Total Organic CarbonTOCmg/L4050--
39البكتيريا القولونية البرازية Faecal Coliform BacteriaF.CCFU/100mL500500500-
40بكتيريا الايكولاي E. coli cherichia coliE. coliCFU/100mL500500500-
41البكتيريا السبحية البرازية F.S ecal Streptococci BacteriaF.SCFU/100mL200200200-

الملاحظات:

1- المياه المسموح بصرفها إلى جون الكويت يقصد بها أي مياه معالجة يتم تصريفها في جون الكويت سواء كانت مياه صناعية أو صرف صحي معالج أو مياه تحت سطحية أو مياه ناتجة عن محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.

2- العادمة المعالجة: يقصد بها أي مياه صناعية أو مياه صرف صحي معالجة قبل تصريفها إلى مياه البحر.

3- تحت سطحية: يقصد بها جميع أنواع المياه الموجودة تحت سطح الأرض من مياه معلقة أو مياه جوفية المسموح بصرفها إلى البحر

4- محطات تحلية المياه والتبريد: يقصد بها المياه الناتجة عن محطات/ وحدات تحلية المياه ومحطات التبريد المسموح بصرفها إلى البحر.

- $\Delta T$ الفرق في درجة الحرارة بين المياه الداخلة والخارجة عند نقطتي دخول وخروج لمياه البحر.

- يتم دراسة الحالات الطارئة وفق دراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية

- يتم تحديد بعد مواقع صرف المياه العادمة المعالجة للبحر بما يضمن تقليل الآثار البيئية الضارة على المناطق الساحلية وفق نتائج النماذج الهيدروديناميكية ودراسات تقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشاريع التنموية والصناعية.

جدول (4): معايير المياه المسموح بصرفها إلى شبكة المجاري

Guidelines for Water Discharged into Sewers

م المعيار

الرمز

الوحدة

الحد الأقصى

1 الرقم الهيدروجيني

2 التوصيل الكهربائي

3 الأكسجين الحيوي

4 الأكسجين الكيميائي (داي كرومات)

5 المواد المعلقة الكلية

6 الأمونيا (نيتروجين)

7 الفوسفات

8 نيتروجين كلدال الكلي

9 الفينول

10 الفلوريد

11 الكبريتيد

12 الزرنيخ

13 كادميوم

14 سيانيد

15 الكروم الكلي

16 نيكل

17 زئبق

18 نحاس

19 زنك

20 الرصاص

21 الفضة

22 القطران (القار) والزيوت القطرانية

23 الزيوت الطافية والشحوم

24 الزيوت المستحلبة والشحوم

25 البكتيريا القولونية البرازية

26 بكتيريا الايكولاي

27 البكتيريا السبحية البرازية

28 عدد بويضات الطفيليات

29 عدد الديدان الطفيلية

خالية

خالية

خالية

جدول (5): معايير المياه المسموح باستخدامها لأغراض الري Guidelines for Water Used for Irrigation

مالملوثات المعيار Parameterالرمز Symbolالوحدة Unitالحد الأقصى Max Value
1الرقم الهيدروجينيpHpH-6.5 – 8.5
2الأكسجين الحيوي BOD₅ (5 day, 20c)BOD₅mg/L20
3الأكسجين الكيميائي (داي كرومات) COD (Dichromate)CODmg/L100
4الأكسجين المذاب (كحد أدنى) Dissolved OxygenDOmg/L>2
5الكلور المتبقي Chlorine ResidualCl₂mg/L0.5 – 1.0
6جسيمات طافمة Floatablesmg/LNIL
7الزيوت والشحوم Oil / greasemg/L5
8المواد العالقة الكلية Total Suspended SolidsTSSmg/L15
9المواد الذائبة الكلية Total Dissolved SolidsTDSmg/L1500
10الفوسفات PhosphatePO₄-Pmg/L30
11الأمونيا (نيتروجين) AmmoniaNH₃-Nmg/L15
12نيتروجين كبلدال الكلي Total Kjeldahl NitrogenTKNmg/L30
13النيتروجين الكلي Total NitrogenTNmg/L65
14الفينول PhenolC₆H₅Omg/L1
15الفلوريد FluorideFmg/L2
16الكبريتيد SulfideSmg/L0.1
17الألمنيوم AluminumAlmg/L5
18الزرنيخ ArsenicAsmg/L0.1
19الباريوم BariumBamg/L2
20البورون BoronBmg/L2
21كادميوم CadmiumCdmg/L0.01
22الكروم الكلي ChromiumCrmg/L0.15
23نيكل NickelNimg/L0.2
24زئبق MercuryHgmg/L0.001
25الكوبالت CobaltComg/L0.2
26حديد IronFemg/L5
27أنتيمون AntimonySbmg/L1
28نحاس CopperCumg/L0.2
29منجنيز ManganeseMnmg/L0.2
30زنك ZincZnmg/L2.0
31الرصاص LeadLead Pbmg/L0.5
32الهيدروكربونات البترولية الكلية Total Petroleum HydrocarbonsTPHmg/L5
33البكتيريا القولونية البرازية Faecal Coliform BacteriaF CCFU/100mL100
34بكتيريا الايكولاي Escherichia coliE.coliCFU/100mL50
35البكتيريا السبحية البرازية Faecal Streptococci BacteriaF SCFU/100mL50
36عدد بويضات الطفيليات Egg Parasitesخالية

ملحق (2)

مياه الشرب غير المعبأة

Unbottled Drinking water

يلزم في مياه الشرب غير المعبأة الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي يتزود بها المستهلك عن طريق الشبكة العامة أو شبكة التوزيع المحدودة أو من الآبار أو الينابيع أو أي مصدر أخر من مصادر المياه المستخدمة للشرب أن يتوافر فيها الخصائص التالية:

أولاً: الخصائص الطبيعية:

يجب ألا تحتوي مياه الشرب غير المعبأة على أية مواد تؤثر عليها من ناحية اللون أو الطعم أو الرائحة أو المظهر، كما يجب أن تخلو تماما من المواد الغريبة أو الشوائب التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة سواء أكانت أتربة أو رمالا أو خيوطا أو شعيرات أو غيرها من الشوائب وألا يزيد الحد الأقصى المسموح به لهذه الخصائص عن الحدود الواردة بالجدول التالي:

جدول الخصائص الطبيعية (الفيزيائية لمياه الشرب غير المعبأة)

الخاصية

اللون

العكارة

الطعم

الرائحة

وحدة القياس

وحدة لون حقيقي (مقياس الكوبلت) البلاتيني)

وحدة جهاز قياس العكارة

-

-

الحد الأقصى المسموح به

15 وحدة

5 وحدات

مقبول (مستساغ)

مقبول

ثانيا: الخصائص الكيميائية:

يجب أن تكون خصائص المكونات الكيميائية الخاصة بجودة مياه الشرب غير المعبأة كما يلي:

1 . خصائص المكونات غير العضوية التي لها تأثير على الصحة : يجب ألا يزيد الحد الأقصى المسموح به للمكونات غير العضوية التي لها تأثير على الصحة عن الحدود الواردة بالجدول التالي:

جدول مستويات المكونات غير العضوية التي لها تأثير على الصحة في مياه الشرب غير المعبأة

المكونات

الآنتيمون

الزرنيخ

الباريوم

البورون

الكادميوم

الكروم

النحاس

السيانيد

الفلوريد

الرصاص

الزئبق

النيكل

النيترات

النيتريت

السيلينيوم

البرومات

الوحدات

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ميكرجم/ لتر

الحد الأقصى المسموح به

0.02

0.010

0.700

2.4

0.003

0.050

2

0.070

1.500

0.010

0.006

0.07

50

3

0.04

10

2 . خصائص المكونات غير العضوية التي تسبب شكوى المستهلك: يجب ألا يزيد الحد الأقصى المسموح به للمكونات غير العضوية التي تسبب شكوى المستهلك عن الحدود الواردة بالجدول التالي:

جدول مستويات المكونات غير العضوية التي تسبب شكوى المستهلك في مياه الشرب غير المعبأة

المكونات

الكلوريد

النحاس

الحديد

المنجنيز

الأس الهيدروجيني

الصوديوم

الكبريتات

الوحدات

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

--

ملجم/ لتر

ملجم/ لتر

الحد الأقصى المسموح به

250

1

0.300

0.100

6.5 – 8.5

200

250

المكونات

المواد الصلبة الذائبة الكلية

الخارصين

الألمنيوم

الكالسيوم

الماغنسيوم

البوتاسيوم

العسر الكلي

القلوية الكلية

المنظفات الأنيونية

الأمونيا

كبريتيد الهيدروجين

الحد الأقصى المسموح به

Max. Value

* يجب مراعاة نسبة الكالسيوم والماغنيسيوم بحيث لا تتعدى النسبة المحددة للعسر الكلي.

** يجب ألا يزيد تركيز الماغنيسيوم على 30 جزءاً في المليون في حالة وجود 250 جزءاً في المليون، ولا يزيد على 150 جزءاً في المليون إذا قلـت نسبة الكبريتات عن ذلك.

3-خصائص المكونات العضوية التي لها تأثير على الصحة: يجب ألا يزيد الحد الأقصى المسموح به للمكونات العضوية التي لها تأثير على الصحة في مياه الشرب المعبأة عن الواردة بالجدول التالي:

جدول مستويات المكونات العضوية التي لها تأثيرات على الصحة في مياه الشرب غير المعبأة Guidelines for Health-Based Organic Chemical Constituents in Potable Water

المكونات

1، 2 ثنائي كلورو إيثان

1، 2 ثنائي كلورو إيثين

كلوريد الفينيل

المبيدات :

الدرين وتثاني الإلدرين

ليندان

ميثوكسي كلور

3، 4- دي

كلورودان

هيبتاكلور وهيبتاكلور أيبوكسيد:

هكسا كلوروبنزين

دي دي تي

الهيدروكربونات العطرية :

بنزين

طولوين

الزايلين

الاستيرين

أيثيل البنزين

بنزوبايرين

البنزين المكلور :

أحادي كلورو البنزين

1، 2 ثنائي كلوروبنزين

1، 4 ثنائي كلوروبنزين

ثلاثي كلوروبنزين

المركبات الهالوجينية الهيدروكربونية:

كلوروفورم

بروموفورم

ثنائي بروم وكلوروميثان

ثنائي كلورو بروموميثان

المركبات الفينولية :

خماسي كلوروفينول

2، 4، 6 ثلاثي كلوروفينول

الحد الأقصى المسموح به

Max. Value

ثالثا: الكلور الحر المتبقي: Free Residual Chlorine (Cl2)

1. أن يكون تركيز الكلور الحر المتبقي في مياه الشرب غير المعبأة كافياً لقتل كل الميكروبات بما على أن يتراوح تركيز الكلور الحر المتبقي في هذه المياه عند وصولها للمستهلك بين 0.2 جزء في المليون و 0.5 جزء في المليون.

2. يزداد تركيز الكلور في حالات الأوبئة أو في الحالات الخاصة طبقا لما تقرره وزارة الصحة أو الجهات المختصة بذلك.

رابعا: في حالة معالجة المياه بالأوزون أو بالأشعة فوق البنفسجية أو بأي وسيلة معالجة أخرى، يجب أن تكون هذه المعالجة كافية لقتل الميكروبات وأن تكون المياه المعالجة مطابقة للخصائص الميكروبيولوجية للمياه المعالجة الواردة في هذا الملحق.

خامسا: الخصائص الحيوية: يجب أن تكون مياه الشرب غير المعبأة خالية تماما من الطحالب والفطريات والطفيليات والحشرات ومن بويضاتها أو يرقاتها أو حويصلاتها أو أجزائها من الحيوانات الأولية التي من ضمنها الأميبا.

سادسا: الخصائص الميكروبيولوجية:

1. يجب أن تكون مياه الشرب غير المعبأة خالية تماما من الميكروبات المسببة للأمراض ومن الميكروبات الغائطية والفيروسات التي قد تسبب ضرراً للصحة العامة.

2. يجب أن تكون مياه الشرب غير المعبأة خالية من بكتيريا القولون الغائطية (E. coli or Thermotolerant bacteria) في أي 100 مل من العينة المختبرة.

3. توزيع المياه بواسطة الشبكات:

أ – المياه المعالجة الدخلة في شبكة التوزيع:

-أن تكون خالية من مجموعة بكتيريا القولون الكلية (Total Coliform) في أي 100 مل من العينة المختبرة.

-أن تكون خالية من بكتيريا القولون الغائطية (E. coli or Thermotolerant bacteria) في أي 100 مل من

العينة المختبرة.

ب – المياه المعالجة داخل شبكة التوزيع :

-أن تكون خالية من مجموعة بكتيريا القولون في أي 100 مل من العينة المختبرة وفي حالة الإمدادات التي يتم فيها فحص عدد كاف من العينات يجب أن تكون خالية من مجموعة بكتيريا القولون في 95% من العينات التي يتم فحصها على مدار العام.

-أن تكون خالية من بكتيريا القولون الغائطية (E. coli or Thermotolerant bacteria) في أي 100 مل من

العينة المختبرة.

4. توزيع المياه بدون الشبكات :

-ألا يزيد عدد مجموعة بكتيريا القولون الكلية على 10 مجموعات / 100 مل من العينة المختبرة على ألا يحدث ذلك بصفة متكررة. وإذا تكرر حدوث ذلك في حالة عدم إمكانية تحسين الوقاية الصحية لمصدر المياه يجب إيجاد مصدر بديل بقدر الإمكان.

-أن تكون خالية من بكتيريا القولون الغائطية (E. coli or Thermotolerant bacteria) في أي 100 مل من

العينة المختبرة.

سادسا: الخصائص الإشعاعية:

-أن تكون الخصائص الإشعاعية لمياه الشرب طبقا للقرار الوزاري رقم 1989/5 والخاص بالمستوى الإشعاعي المقبول في المواد الاستهلاكية بدولة الكويت وهي بالنسبة لمياه الشرب والسوائل المعبأة كالتالي:

-جسيمات ألفا 0.37 بيكرل / لتر لمستوى الإشعاع الأقصى.

-جسيمات بيتا 3.7 بيكرل / لتر لمستوى الإشعاع الأقصى.

-بشرط ألا يزيد تركيز الراديوم (226) عن 0.185 بيكرل / لتر.

-ولا يزيد تركيز الاسترانشيوم (90) عن 1.85 بيكرل / لتر.

*يتم التحديث المعايير السابقة وفق آخر اصدارات منظمة الصحة العالمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي