إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 70 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من روسيا الاتحادية بسبب الحمى القلاعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1391 · 5 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 70 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من روسيا الاتحادية بسبب الحمى القلاعية

تعليمات جمركية رقم (70) لسنة 2018 حظر استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من روسيا الاتحادية بسبب الحمى القلاعية مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2246 بتاريخ 2018/4/16 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/274) والمتضمن الآتي:- قرر

مادة أولى يحظر استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) من روسيا الاتحادية بسبب الحمى القلاعية .

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ: 2018/4/12.

صدر بتاريخ: 2018/4/24.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي