إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 102 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المصنعة ) من جمهورية كوريا الجنوبية بسبب ظهور مرض الحمى القلاعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1398 · 23 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 102 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المصنعة ) من جمهورية كوريا الجنوبية بسبب ظهور مرض الحمى القلاعية

تعليمات جمركية رقم (102) لسنة 2018 بشأن حظر استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المصنعة ) من جمهورية كوريا الجنوبية بسبب ظهور مرض الحمى القلاعية مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2662 بتاريخ 2018/5/3 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/330) والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى يحظر استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المصنعة) من جمهورية كوريا الجنوبية بسبب ظهور مرض الحمى القلاعية .

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ: 2018/5/2.

صدر بتاريخ: 2018/6/13.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي