مادة ( 10 )
يجوز التظلم من قرارات اللجنة الي المدير العام خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة، ويتعين البت في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه .
رابعا : أحكام المساهمة في تكاليف العلاج بالخارج
مادة ( 11 )
يشترط للمساهمة في تكاليف علاج اللاعب خارج الكويت ، ما يأتي:-
• أن يكون اللاعب مسجلاً في الموسم الذي حدثت فيه الإصابة بالاتحاد أو النادي المتخصص.
• أن يكون اللاعب مثل الكويت رسمياً أو ضمن كشوف أحد الأندية الرياضية .
• ألا يكون قد مضى على إصابة اللاعب أكثر من ستة أشهر.
مادة ( 12 )
تساهم الهيئة في تكاليف علاج اللاعب الذي قررت اللجنة أن حالته تتطلب علاجه بالخارج في حدود مبلغ لا يتجاوز خمسة ألاف دينار كويتي ، تحوله الهيئة الي حساب الاتحاد أو النادي كعهدة على اللاعب تتم تسويتها بعد عودته من الخارج .
مادة ( 13 )
يتعين على اللاعب الذي تقرر علاجه بالخارج أن يقدم الي المركز، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ عودته ، ما يأتي :-
• تقريراً طبياً معتمدا من الجهة التي تم العلاج فيها بالخارج مصدقاً عليه
• فواتير العلاج بالخارج مصدقاً عليها.
• الفائض من مبلغ العلاج بالخارج ( إن وجد) .
خامسا : أحكام ختامية
مادة ( 14 )
يقوم المركز بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة بتسهيل علاج اللاعبين بالخارج.
مادة ( 15 )
في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة أو تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو صرف المبلغ لغير علاج اللاعب أو في حال ارتكاب أي فعل يترتب عليه الإضرار أو الاستيلاء على المال العام كان للهيئة: -
• اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المخالف .
• و استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق.
• و حرمان اللاعب المخالف من الاستفادة من أحكام هذه اللائحة مستقبلا.
مادة ( 16 )
في حالة عدم إتمام علاج اللاعب بالخارج لأي ظرف قهري، فيتعين عليه إخطار سفارة الكويت بالدولة التي يتعالج بها لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الهيئة.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (811) لسنة 2023
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاعتصاصات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (25/2017) بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2023/6) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
-قرر-
مادة أولى
تمنح السيدة جمانة محمود الصيرفي – الوظيفة : فني مساعد تغذية - (ر.م:297011500684) ، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021 .
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في 30 نوفمبر 2023م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (11) لسنة 2023
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 "وتعديلاته" بشأن ضوابط عمل
أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 في شأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2021 بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد - (19)،
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستبدل البند رقم (1) من المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 ليصبح نصه التالي:
"1- يتم تقدير عدد (10) عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص عدا بعض أنشطة قطاع الوجبات الغذائية – والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة – حيث يتم تقدير عدد (15) عاملاً.
يتم منح عدد ( 5 ) عمال عند تصنيف الترخيص، ويستكمل باقي الأعداد المذكورة أعلاه بعد التفتيش اللاحق من قبل وحدة تقدير احتياج خدمة أصحاب الأعمال، وذلك للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة، والتحقق من الحاجة الفعلية لها".
مادة ثانية
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2021 بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويسري العمل بأحكام المادة (14) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 19 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 3 ديسمبر 2023م