إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (61) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية

قرار إداري رقم 61 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للغذاء والتغذية

🔍

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (61)

لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- بعد الاطلاع على المرسوم القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته

- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) علت رقم ( 28/2016) المنعقد بتاريخ 4/7/2016 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (4/2016) بشأن لائحة المسالخ.

- وعلى القرار الوزاري رقم 10/2016) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1/2017) بشأن لائحة الأغذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (19/2017) بشأن لائحة الرقابة الغذائية

- وعلى القرار الوزاري رقم (20/2017) بشأن لائحة التراخيص الصحية

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021

- - تمنح الموظفة دلال جمال إبراهيم الربيعة ارم - 301100500589) ، مفتش اغذية, صفة الضبطية القضائية ،

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل

قرر

مادة أولى :

- تمنح الموظفة دلال جمال إبراهيم الربيعة (ر۔م – 301100500589) ، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019

مادة ثانية:

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

صدر في 6 مارس 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي