الكويت اليوم العدد 1561 السنة السابعة والستون أ 6 الأحد 16 ربيع الآخر 1443 هـ - 2021/11/21م
مادة ثالثة
تسحب صفة الضبطية القضائية الممنوحة قبل صدور هذا القرار من
الموظفين أصحاب المسميات الوظيفية غير الواردة في الجدول الملحق
بهذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف
صدر في تاريخ: 2021/8/17
الجدول الملحق بالقرار الإداري
رقم (255) لسنة 2021
| الجدول الملحق | | |
|---|---|---|
| الوظيفة | المسمى الوظيفي | ملاحظات |
| وظائف الأغذية والاطعام | -اختصاصي أول
-اختصاصي
-فني أول
-فني
-فني مبتدئ | توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية (تغذية - إطعام) |
| وظائف الأغذية | -مشرف أغذية
-مساعد مشرف أغذية
-مفتش أول أغذية
-مفتش أغذية
-مساعد مفتش أغذية | |
| وظائف الرقابة والتفتيش | -مشرف
-مساعد مشرف
-مفتش أول
-مفتش
-مساعد مفتش | توزع هذه المسميات الوظيفية الى أنواع العمل الرئيسية: (تجاري) |
| وظائف هندسية | -كبير المهندسين الاختصاصيين
-مهندس اختصاصي أول
-مهندس اختصاصي
-مهندس أول
-مهندس
-مهندس مبتدئ | توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية (تخصص كيمياء) |
| وظائف هندسية مساندة | -مشرف أول
-مشرف ثان
-مشرف ثالث
-مساعد مهندس أول (فني أول)
-مساعد مهندس (فني ثان) | توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية (تخصص كيمياء) |
| وظائف الأطباء البيطريين | -طبيب استشاري بيطري
-طبيب اختصاصي أول بيطري
-طبيب اختصاصي بيطري
-طبيب أول بيطري
-طبيب عام بيطري
-طبيب متدرب بيطري | |
قرار إداري رقم (256) لسنة 2021
بشأن منح صفة الضبطية القضائية للسادة نواب
المدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/5/26 بشأن تعيين نواب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2015 بشأن تسمية وظائف نواب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
الكويت اليوم العدد 1561 السنة السابعة والستون أ 7 الأحد 16 ربيع الآخر 1443 هـ – 2021/11/21م
- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2021 بشأن تكليف د/ ريم الفليج نائب المدير العام للشئون الفنية للقيام بمهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالإضافة إلى عملها.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- قــــــرر -
مادة أولى
يمنح السادة نواب المدير العام في الهيئة العامة للغذاء والتغذية – والموضحة بياناتهم أدناه – صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وفقاً للمادة الثانية من القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية:
| م | الاسم | المسمى | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | د/ نوال مجرن أحمد الحمد | نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع | 257041901319 |
| 2 | د/ أمل رشدان مرشد الرشدان | نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة | 259031202556 |
| 3 | د/ ريم غازي سعود الفليج | نائب المدير العام للشؤون الفنية | 272082100038 |
| 4 | د/ ذكرى سيد جواد إسماعيل بهبهاني | نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والتطوير الإداري | 272050300537 |
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف
صدر في: 18أغسطس 2021 م
قرار إداري رقم (307) لسنة 2021
بشأن تعديل القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة
العامة للغذاء والتغذية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف:
-بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
-وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل،
- قـــــــرر –
مادة أولى
تضاف إلى القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 مادة جديدة برقم (مادة ثانية مكرر) ونصها التالي:
((في جميع الأحوال لا يترتب على منح صفة الضبطية القضائية صرف أية بدلات أو مكافآت أو مزايا مالية إلا وفقاً للأحكام والمسميات الوظيفية والضوابط المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية)).
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف
صدر في: 12 سبتمبر 2021 م