إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 714 لسنة 2025 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح الموظف /عثمان علي حسن الكندري صفة الضبطية القضائية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1764 · 9 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

714 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (713) لسنة 2025

بشأن منح الموظف /عبدالله إبراهيم جعفر عبدالله صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2013/1162 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 5 / 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- والقرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته،

- وعلى التعميم الإداري رقم 2025/8 بشأن التحديث الدوري لبيانات حاملي صفة الضبطية القضائية،

- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر بتاريخ 2025/10/12 المتضمن الموافقات اللازمة،

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب بتاريخ 2025/11/3 المعتمد،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قـــــرر

مادة أولى

يمنح الموظف / عبد الله إبراهيم جعفر عبد الله ر .م 287071401507 الذي يعمل بوظيفة (مفتش أغذية) بإدارة تفتيش محافظة حولي صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والقرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في 3 نوفمبر 2025م

قرار إداري رقم (714) لسنة 2025

بشأن منح الموظف /عثمان علي حسن الكندري صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- و على القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2013/1162 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 5 / 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- و القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته،

- و على التعميم الإداري رقم 2025/8 بشأن التحديث الدوري لبيانات حاملي صفة الضبطية القضائية ،

- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر بتاريخ 2025/9/22 المتضمن الموافقات اللازمة ،

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب بتاريخ 2025/11/3 المعتمد ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قـــــرر

مادة أولى

يمنح الموظف / عثمان علي حسن الكندري ر .م 298120800226 الذي يعمل بوظيفة (تقني مبتدئ تغذية) بإدارة تفتيش محافظة العاصمة صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء و التغذية و القرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة و تعديلاته .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره و يبلغ من يلزم لتنفيذه و ينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في 4 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي