الكويت اليوم العدد 1561 السنة السابعة والستون أ 5 الأحد 16 ربيع الآخر 1443 هـ - 2021/11/21م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (255) لسنة 2021
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة
العامة للغذاء والتغذية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة،
- على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية
وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة
للغذاء والتغذية
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بتاريخ 2015/3/4 بشأن
تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد
الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28
بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات
المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16
بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء
والتغذية في بعض الاختصاصات
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل
التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسارح،
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل
ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية
المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة
الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 بشأن اعتماد الهيكل
التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة
للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد تعديل
الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة
العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2021 بشأن تكليف د/ ريم
الفليج نائب المدير العام للشئون الفنية للقيام بمهام وأعمال رئيس
مجلس الإدارة المدير العام بالإضافة إلى عملها.
- قــــــرر -
مادة أولى
تطبق في شأن المتقدمين لحمل صفة الضبطية القضائية بالهيئة العامة
للغذاء والتغذية الإجراءات والضوابط التالية:
1- أن يكون موظفاً كويتي الجنسية عاملا في وحدة تنظيمية معنية
بالتفتيش والرقابة على الغذاء والتغذية.
2- أن يكون عاملا بأحد المسميات الواردة في الجدول الملحق لهذا
القرار ويستثنى من المسميات المذكورة الوظائف الإشرافية التي تتبعها
وحدات إدارية قائمة على التفتيش وتحرير المخالفات وذلك لإشرافهم
ومشاركتهم في الكشف الميداني في حدود سلطة واختصاص الوظيفة
الإشرافية (مدير - مراقب – رئيس قسم).
3- أن يكون قد باشر العمل بمدة لا تقل عن 6 أشهر.
4- أن يقدم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام جنائية
ضده في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يتم تدريبه من قبل رئيس المباشر خلال المدة المذكورة البند
(3) من هذا القرار.
6- أن يقر ويتعهد بالالتزام باستخدام الضبطية القضائية في الأمور التي
منحت لأجلها وفي نطاق المكاني والزمني والنوعي المحدد للعمل وذلك
من خلال نموذج إقرار وتعهد خاص بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وأمام
المختصين بإدارة الشؤون القانونية.
7- في كل الأحوال تسقط صفة الضبطية القضائية في حال افتقاد
حاملها أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة ثانية
لرئيس مجلس الإدارة المدير العام أن يمنح صفة الضبطية القضائية من
يراه مناسباً وذلك استثناءً من الضوابط والشروط المنصوص عليها في
هذا القرار كما يحق له سحب صفة الضبطية القضائية في كل الأحوال
وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
الكويت اليوم العدد 1561 السنة السابعة والستون أ 6 الأحد 16 ربيع الآخر 1443 هـ - 2021/11/21م
مادة ثالثة
تسحب صفة الضبطية القضائية الممنوحة قبل صدور هذا القرار من الموظفين أصحاب المسميات الوظيفية غير الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام التكليف
صدر في تاريخ: 2021/8/17
الجدول الملحق بالقرار الإداري
رقم (255) لسنة 2021
الجدول الملحق
| الوظيفة | المسمى الوظيفي | ملاحظات |
|---|---|---|
| وظائف التغذية والإطعام | -اختصاصي أول
-اختصاصي
-تقني أول
-تقني
-تقني مبتدئ | توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية (تغذية - إطعام) |
| وظائف الأغذية | -مشرف أغذية
-مساعد مشرف أغذية
-مفتش أول أغذية
-مفتش أغذية
-مساعد مفتش أغذية | |
| وظائف الرقابة والتفتيش | -مشرف
-مساعد مشرف
-مفتش أول
-مفتش
-مساعد مفتش | توزع هذه المسميات الوظيفية الى أنواع العمل الرئيسية (تجاري) |
| وظائف هندسية | -كبير المهندسين الاختصاصيين
-مهندس اختصاصي أول
-مهندس اختصاصي
-مهندس أول
-مهندس
-مهندس مبتدئ | توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية (تخصص كيمياء) |
| وظائف هندسية مساندة | -مشرف أول
-مشرف ثان
-مشرف ثالث
-مساعد مهندس أول (فني أول)
-مساعد مهندس (فني ثان) | توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية (تخصص كيمياء) |
| وظائف الأطباء البيطريين | -طبيب استشاري بيطري
-طبيب اختصاصي أول بيطري
-طبيب اختصاصي بيطري
-طبيب أول بيطري
-طبيب عام بيطري
-طبيب متدرب بيطري | |
قرار إداري رقم (256) لسنة 2021
بشأن منح صفة الضبطية القضائية للسادة نواب
المدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 150 لسنه 2015 الصادر بتاريخ 2015/5/26 بشأن تعيين نواب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
-على القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2015 بشأن تسمية وظائف نواب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،