- مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة في 2023/8/22م ، بشأن تنفيذ الحكم المشار اليه .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتمرير رقم (18) المؤرخ في 2023/08/28م ، فيما تضمنه من الموافقة على تنفيذ حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178) لسنة 2011م ،إداري -1) بإلغاء قرارات إشهار أندية الفروسيات الثلاث ( فروسية الفروانية – فروسية الجهراء – فروسية الأحمدي ) تنفيذاً لحكم التمييز .
- مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2024/2023م.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تنفيذاً لحكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178لسنة 2011م إداري -1) ، يلغى القرار رقم (35) لسنة 2017م بإشهار نادي فروسية الأحمدي الصادر تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف رقم (1891لسنة 2010إداري -3) الملغي بحكم التمييز واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
ووَزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
محمد عثمان العيبان
صدر في : 15 صفر 1445هـ
الموافق 31 أغسطس 2023م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (598) لسنة 2023
بشأن منح موظفين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، واللوائح المنفذة له،
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2023.
- وعلى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2023 بشأن تكليف الدكتور/ مشعل محمد فهيد الزعبي (مدير إدارة الشؤون القانونية) بالإضافة إلى عمله للقيام بعمل نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة.
- وعلى القرار الإداري رقم (584) لسنة 2023 بشأن نقل السيد/ طلال مبارك الديحاني (مدير إدارة الشؤون الإدارية) للعمل مديرًا لإدارة تفتيش محافظة الجهراء،
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قــــــــرر
مادة أولى
يمنح الموظفان التالية بياناتهما صفة الضبطية القضائية، عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، واللوائح المنفذة له، والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021:
| الاسم | المسمى الوظيفي | الرقم المدني |
|---|---|---|
| د. مشعل محمد فهيد الزعبي | نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة التكليف | 285022401149 |
| طلال مبارك مزيد الديحاني | مدير إدارة تفتيش محافظة الجهراء | 288041901265 |
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 7 سبتمبر 2023م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 179 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان المنعقدة بتاريخ 2023/7/15.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2023/8/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :
انتخاب السيدين التالي أسمائهما لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2022-2024) :
- جمال عبدالله علي حاجيه دشتي عضو غير مستقل
- عبد العزيز سعد عبد العزيز الراشد عضو مستقل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 11 صـــفــــــر 1445هـ
الموافـــق : 27 أغسطـــــس 2023 م