قرار رقم 451 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية اوغندا بسبب مرض الجمرة الخبيثة .
قراررقم 451 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
451 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 451 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية اوغندا بسبب مرض الجمرة الخبيثة .1 / 1