إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 451 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية اوغندا بسبب مرض الجمرة الخبيثة .

قرار رقم 451 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

451 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 451 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية اوغندا بسبب مرض الجمرة الخبيثة . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي