تعليمات جمركية رقم 198 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة اوكرانيا) بسبب مرض الجمرة الخبيثة
تعليمات جمركية رقم (198) لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة اوكرانيا) بسبب مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:
بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (810) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/10/18 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5725 بتاريخ 22-10-2018 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى) يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة اوكرانيا) بسبب مرض الجمرة الخبيثة.
(مادة ثانية) على جميع جهات الاختصاص-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بالقرار الوزاري أعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 2018/10/18.
للعلم والعمل بموجبه، صدر بتاريخ 2018/10/28.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك