إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 662 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز-الابقار-الاغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية فرنسا.

قرار رقم 662 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

662 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 662 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز-الابقار-الاغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية فرنسا. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي