قرار رقم 662 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز-الابقار-الاغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية فرنسا.
قراررقم 662 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
662 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 662 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم ( الماعز-الابقار-الاغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية فرنسا.1 / 1