ونصيب كل منهم في الشركات الناتجة عن الانقسام وحقوق الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينهم .
11. تقدم الشركة محل الانقسام لوزارة التجارة والصناعة موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على العملية بالإضافة إلى موافقة جميع الشركات أو المساهمين إن كان قرار الانقسام سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية.
12. تباشر وزارة التجارة والصناعة إجراءات النشر والنظر في اعتراضات الدائنين.
13. في حال كانت الشركة محل الانقسام مدرجة في البورصة وتضمن قرار الانقسام انقضاء الشركة محل الانقسام، فإنه يتعين على الشركة محل الانقسام تزويد الهيئة بقرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الانقسام، وحل الشركة عند نشرها بالجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بإيقاف أسهم الشركة محل الانقسام عن التداول في البورصة، وذلك ابتداءً من يوم العمل التالي ليوم حيازة السهم المحدد من قبل الجمعية العامة للشركة محل الانقسام وفقاً لقواعد البورصة.
14. يتم التأشير في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء كيان قانوني جديد أو أكثر وانقضاء كيان قانوني للشركة محل الانقسام حسب الأحوال.
15. في حال كانت الشركة محل الانقسام مدرجة في البورصة وتضمن قرار الانقسام انقضاء الشركة محل الانقسام، تقوم الشركة محل الانقسام بتزويد الهيئة بنسخة من التأشير في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة حتى يتم مباشرة إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة في البورصة.
16. تقوم الشركات الداخِلة في عملية الانقسام بتقديم طلب تنفيذ عملية الانقسام للهيئة، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
17. تصدر الهيئة قرارها بشأن تنفيذ عملية الانقسام بعد التأكد من سلامة الإجراءات والتزام الشركات المعنية بالضوابط المحددة من قبل الهيئة.
18. تقوم الشركات الداخِلة في عملية الانقسام بتعديل سجل مساهميها لدى وكالة المقاصة.
19. ترسل الشركات الداخِلة في عملية الانقسام للهيئة عقد تأسيس والنظام الأساسي الجديدين.
20. تفصح الشركات الداخِلة في عملية الانقسام عن الانتهاء من تنفيذ عملية الانقسام وفقاً لآلية الإعلان المنصوص عليها في المادة (4-5) من هذا الكتاب.
قرار رقم (81) لسنة 2023
بشأن تعديل رقم مادة في تعريف "إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق معد مسبقا"
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (16) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/05/31؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 4 يونيو 2023 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | تعديل تعريف "إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق معد مسبقا" | هـــــو إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق يـتم إعداده بشكل مسبق، ويرســــــل كتابيــــا، أو إلكترونيا، أو أي مــــن وسائل الاتصال الحديثة، والذي يجب أن يتم وفقا للضـــــوابط المنصــــــوص عليهــــا في المــــادة (2-22- 5) مــــــن الفصــــــل الثاني (الصناديق) مـــــن الكتاب الثالث عشـــــر (أنظمــــــة الاســــــتثمار الجماعـي) مـــــن هـــــذه اللائحة. | هـــــو إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق يـتم إعداده بشكل مسبق، ويرسل كتابيا، أو إلكترونيا، أو أي من وسائل الاتصال الحديثة، والذي يجب أن يتم وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (2-22- 2) مـــــن الفصــــــل الثاني (الصناديق) مـــــن الكتاب الثالث عشـــــر (أنظمــــــة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة. |