إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 192 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1614 · 17 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

192 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (192) لسنة 2022

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري رقم (LCIS/2014/0001) الصادرة بتاريخ 2020/03/20؛

- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق الوطنية الاستثماري؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/03/20

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 14 ديسمبر2022م

قرار رقم (193) لسنة 2022

بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وإلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم عبر بوابة الهيئة الإلكترونية رقم: LSN20220032؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:

. أنشطة الأوراق المالية:

– مدير محفظة الاستثمار.

– مدير نظام استثمار جماعي

– مستشار استثمار.

– أمين حفظ.

– مراقب استثمار.

– وكيل اكتتاب.

– وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

. رأس المال: 10,000,000دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي).

وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:

مالاسمالملكيةالجنسية
1بنك الخليج99%كويتية
2جاسم مصطفى جاسم بودي0.25%كويتي
3علي مراد يوسف بهبهاني0.25%كويتي
4عمر حمد يوسف عيسى القناعي0.25%كويتي
5فواز محمد أحمد العوضي0.25%كويتي

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2022/12/14 وتنتهي في تاريخ 2023/06/13، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 14 ديسمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي