الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (807) لسنة 2022
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2015 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة التغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2021 بشأن تكليف د/ ريم الفليج نائب المدير العام للشؤون الفنية للقيام بمهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالإضافة إلى عملها،
- وعلى القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم 307 لسنة 2021 بشأن التعديل على القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قــــــــــرر
مادة أولى
يمنح السادة التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية، عملاً بمواد إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.
| م | الاسم | الرقم المدني | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| 1 | نور فهد فراج الحربي | 293032101107 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي |
| 2 | حمية مبارك مطلق العازمي | 276030700478 | مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي |
| 3 | بدور غازي هلال العتيبي | 282100301706 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي |
| 4 | نجلاء فهد محمد بوحرمة | 284112501034 | مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي |
| 5 | عبير حسين بركة المطيري | 297100100308 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير |
| 6 | فاطمة الزهراء عبد الرحمن | 297050500513 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة حولي |
| 7 | عبد الله لافي قبلان العازمي | 292062600607 | مساعد مشرف تغذية - قسم واردات مطار الكويت الدولي |
| 8 | فاطمة نبيل سليمان الرشيد | 295070900646 | مفتش أول أغذية - محافظة الفروانية |
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام بالتكليف
صدر في : 30 أغسطس 2022 م