إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 807 لسنة 2022 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1599 · 3 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

807 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (807) لسنة 2022

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2015 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة التغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2021 بشأن تكليف د/ ريم الفليج نائب المدير العام للشؤون الفنية للقيام بمهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالإضافة إلى عملها،

- وعلى القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الإداري رقم 307 لسنة 2021 بشأن التعديل على القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية،

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قــــــــــرر

مادة أولى

يمنح السادة التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية، عملاً بمواد إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

مالاسمالرقم المدنيالوظيفة
1نور فهد فراج الحربي293032101107مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي
2حمية مبارك مطلق العازمي276030700478مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي
3بدور غازي هلال العتيبي282100301706مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي
4نجلاء فهد محمد بوحرمة284112501034مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي
5عبير حسين بركة المطيري297100100308مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
6فاطمة الزهراء عبد الرحمن297050500513مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة حولي
7عبد الله لافي قبلان العازمي292062600607مساعد مشرف تغذية - قسم واردات مطار الكويت الدولي
8فاطمة نبيل سليمان الرشيد295070900646مفتش أول أغذية - محافظة الفروانية

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام بالتكليف

صدر في : 30 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي