إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 80 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 80- ر /2022

محافظ بنك الكويت المركزري

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 48 في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديالاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان المنعقدة بعاريخ 2022/4/5.

وبناءً على كعاب بدك برقان المؤرخ 2022/4/13 بشأت طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:

- زيادة رأس المال الببك المصدر والمدفوع من 313,125,000 دينار كويعي إلى 328,781,250 دينار كويتي؛ وتمثل الزيادة ما نسبته 905 من رأس المال كأسهم منحة.

- زيادة الاحتياطي القانوي من 385,773,200 ديئار كويتي إلى 0 دينار كويتي (مسضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها 5 دينار كويتي).

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 103,348,778 ديئار كويتي إلى 8 دينار كويتي.

وذلك وفقآ للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 11

- إعادة تعيين د. رشيد القناعي من مكتب صافي المطوع وشركاه (1221102): والسيد نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاهم

(12511) مراقبين لحسابات البنك للسنة الالية المْنتهية

1 ..-.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية؛ ويعمل به من ناريخ صدوره.

احافظ

صدر في - 33 ذو القعدة 1443ه

الموافق : 2 يونيو 2022م

21

قرار رقم 1 / 83 - ر/2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 58 في شأن النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) هن القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساجمي البنك التجاري الكويتي المنعقدة بتاريخ 2022/4/13.

وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2022/4/18 بشأت طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي:

- تعيين السيد علي بدر الوزات من مكحب الوزات وشركاهم (ديلويت وتوش )» وإعادة تعيين د. شعيب عبداللة شعيب من مكتب البزيع وشركاهم (1*511) مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.

احافظ

صدر في : 28 شوال 1443ه

الموفق:29 مايو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي