بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 80- ر /2022
محافظ بنك الكويت المركزري
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 48 في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديالاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان المنعقدة بعاريخ 2022/4/5.
وبناءً على كعاب بدك برقان المؤرخ 2022/4/13 بشأت طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:
- زيادة رأس المال الببك المصدر والمدفوع من 313,125,000 دينار كويعي إلى 328,781,250 دينار كويتي؛ وتمثل الزيادة ما نسبته 905 من رأس المال كأسهم منحة.
- زيادة الاحتياطي القانوي من 385,773,200 ديئار كويتي إلى 0 دينار كويتي (مسضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها 5 دينار كويتي).
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 103,348,778 ديئار كويتي إلى 8 دينار كويتي.
وذلك وفقآ للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 11
- إعادة تعيين د. رشيد القناعي من مكتب صافي المطوع وشركاه (1221102): والسيد نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاهم
(12511) مراقبين لحسابات البنك للسنة الالية المْنتهية
1 ..-.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية؛ ويعمل به من ناريخ صدوره.
احافظ
صدر في - 33 ذو القعدة 1443ه
الموافق : 2 يونيو 2022م
21
قرار رقم 1 / 83 - ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 58 في شأن النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) هن القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساجمي البنك التجاري الكويتي المنعقدة بتاريخ 2022/4/13.
وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2022/4/18 بشأت طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي:
- تعيين السيد علي بدر الوزات من مكحب الوزات وشركاهم (ديلويت وتوش )» وإعادة تعيين د. شعيب عبداللة شعيب من مكتب البزيع وشركاهم (1*511) مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
احافظ
صدر في : 28 شوال 1443ه
الموفق:29 مايو 2022 م