قرار رقم 8 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / دارين المتحدة للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / نزار عبدالنبي ابراهيم الصايغ
قراررقم 8 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
8 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 8 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / دارين المتحدة للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / نزار عبدالنبي ابراهيم الصايغ1 / 1