إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / دارين المتحدة للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / نزار عبدالنبي ابراهيم الصايغ

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1775 · 25 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة في 6 بقيد عدد (2) مهندسين المذكورين أدناه - لدى دار / الكويتي التقني للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهددس / محمد بدر ناصر إبراهيم الحوطي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع التخيص الصادر للدار الهندسية بموجب هذا القرار - شريطة استيفا جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

3 اسم المهندس الجدسية الرقم المدني التخصص طبيعة العمل

1 | أحمد عبد الفتاح عبد | مصري 13 2*2 هندسة التوقهيع على الغني هلال كهربائية المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار

الهندسية

2 ] محمود أحمد محمد | مصري 0*2 * * 2 هندسة الإشراف على أحمد مدنية المشاريع الصادرة

عن الدار الهندسية

مادة رابعة

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة في 2025/12/16 بنقل قيد المهندسة / أميره محمد عمار محمود [ تخنصص - هندسة مدنية ] - مصري الجنسية - بطاقة مدنية رقم (288031207608) - لدى دار / الكويتي التفيني للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد بدر ناصر إبراهيم الحوطي - وذلك للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية - حيث إنماكانت مقيدة لدى مكتب / الكويتي الإيطالي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمود محمد جعفر الشمري - على أن ينتهي الترخيص للمهندسة المذكورة مع ترخيص الدار الهندسية الصادر بموجب هذا القرار- شريطة استيفا جميع الشروط الواردة من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت عق المهندسة المذكورة أعلاه من الجهات المعنية.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرعية.

مدير عام البلدية

صدر في : 20 يناير2026م

123

قرار إداري رقم 8 /2026 31/1

بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / دارين المتحدة للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس /

نزار عبد النبي إبراهيم الصايغ

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها با محافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 8) المؤرخ في 68 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/7) المؤرخ في 2025/1/19 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجخنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00019) بتاريخ 2025/12/23.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 6 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الحندسي .

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخج 2025/12/16 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / دارين المتحدة للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / نزار عبد النبي إبراهيم الصايغ وهم:

م اسم المهنادس لرقم المدي

1 إيهاب السيد مصطفى يوسف 27

2 داليا محمد أنور محمود عبد النبي 3 2

3 محمد نعيم عبد لديم 1 2 2

4 ميار مير علي إراهيم 39 2

مادة ثانية :

بالجريدة الرهمية .

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي