إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 276 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين - من دار / المكتب الهندسي المشترك للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد سالم فهد الفوزان

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1769 · 14 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

276 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2025/275 GM

بشأن إلغاء قيد المهندسة / فاطمة إبراهيم محمد محمد

- من مكتب / مساكن للاستشارات الهندسية -

لصاحبه المهندس / ماضي ناصر ماضي الهاجري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/102) المؤرخ في 2025/8/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد المهندسة المذكور أعلاه.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسة / فاطمة إبراهيم محمد محمد - رقم مدني (293010400982) - من مكتب / مساكن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ماضي ناصر ماضي الهاجري.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 10 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم 2025/276 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين - من دار / المكتب

الهندسي المشترك للاستشارات الهندسية - لصاحبه

المهندس / خالد سالم فهد الفوزان

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/178) المؤرخ في 2025/10/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغاء قيد مهندسين.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندس.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 ورقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / المكتب الهندسي المشترك للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد سالم فهد الفوزان وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1عبد العزيز نبيل عبد الوهاب العريفانعمارة294072400376
2محمد صلاح الدين أحمد عليمدني268120901986
3أيمن صبحي السيد حسينمدني276072303112
4وسام طلعت يوسف رزقهندسة معمارية275051103512
5محمد محمد سعيد عبد السلام عمرهندسة معمارية265041704438
6حسام محمود عبد المحسن عبيدهندسة معمارية274073002072
7محمد سامح محمد نافعكهرباء243051900566
8أنور سامي أمين محمدمدني285061100269
9إيناس محمد كمال فطومكهرباء284101900187
10أحمد شوقي محمد صديقميكانيكا278101200315
11محمد محمد مصطفى عطيةمدني266052901976

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في :10 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم 2025/277 GM

بشأن إلغاء قيد المهندس / باهر نصر عواد قاعود من

مكتب / العبيد للاستشارات الهندسية – لصاحبه

المهندس / عماد عبد الحميد عبد الرزاق العبيد

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/273) المؤرخ في 2025/12/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغاء قيد المهندس المذكور أعلاه.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغاء قيد المهندس / باهر نصر عواد قاعود – رقم مدني (280022604293) – من مكتب / العبيد للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / عماد عبد الحميد عبد الرزاق العبيد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في :10 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي