قرار إداري رقم 2025/275 GM
بشأن إلغاء قيد المهندسة / فاطمة إبراهيم محمد محمد
- من مكتب / مساكن للاستشارات الهندسية -
لصاحبه المهندس / ماضي ناصر ماضي الهاجري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/102) المؤرخ في 2025/8/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد المهندسة المذكور أعلاه.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسة / فاطمة إبراهيم محمد محمد - رقم مدني (293010400982) - من مكتب / مساكن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ماضي ناصر ماضي الهاجري.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 10 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم 2025/276 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين - من دار / المكتب
الهندسي المشترك للاستشارات الهندسية - لصاحبه
المهندس / خالد سالم فهد الفوزان
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/178) المؤرخ في 2025/10/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغاء قيد مهندسين.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندس.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 ورقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / المكتب الهندسي المشترك للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد سالم فهد الفوزان وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد العزيز نبيل عبد الوهاب العريفان | عمارة | 294072400376 |
| 2 | محمد صلاح الدين أحمد علي | مدني | 268120901986 |
| 3 | أيمن صبحي السيد حسين | مدني | 276072303112 |
| 4 | وسام طلعت يوسف رزق | هندسة معمارية | 275051103512 |
| 5 | محمد محمد سعيد عبد السلام عمر | هندسة معمارية | 265041704438 |
| 6 | حسام محمود عبد المحسن عبيد | هندسة معمارية | 274073002072 |
| 7 | محمد سامح محمد نافع | كهرباء | 243051900566 |
| 8 | أنور سامي أمين محمد | مدني | 285061100269 |
| 9 | إيناس محمد كمال فطوم | كهرباء | 284101900187 |
| 10 | أحمد شوقي محمد صديق | ميكانيكا | 278101200315 |
| 11 | محمد محمد مصطفى عطية | مدني | 266052901976 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في :10 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم 2025/277 GM
بشأن إلغاء قيد المهندس / باهر نصر عواد قاعود من
مكتب / العبيد للاستشارات الهندسية – لصاحبه
المهندس / عماد عبد الحميد عبد الرزاق العبيد
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/273) المؤرخ في 2025/12/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغاء قيد المهندس المذكور أعلاه.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغاء قيد المهندس / باهر نصر عواد قاعود – رقم مدني (280022604293) – من مكتب / العبيد للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / عماد عبد الحميد عبد الرزاق العبيد.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في :10 ديسمبر 2025م